لا لـ “العذر المخفف” في ارتكاب “جرائم الشرف” مجلس الشعب يلغي المادة 548 من قانون العقوبات
دمشق– عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون يلغي المادة 548 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محله، المتعلّقة بمنح العذر المخفف بارتكاب “جرائم الشرف”، وأصبح قانوناً، فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، ووجدت أن إلغاء المادة يأتي لكفاية القواعد القانونية في قانون العقوبات السوري التي تحكم وتعالج حالات جرائم الشرف، التي باتت تعد جريمة قتل، بغض النظر عن طبيعتها وتسميتها، وتسري على أي نوع من أنواع جرائم القتل، داعياً إلى الموافقة على إلغائها.
وفي مداخلات أعضاء المجلس، أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن شطب هذه المادة يندرج في إطار إنصاف المرأة، وأن هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات والجهات والمؤسسات لتصحيح نظرة المجتمع للمرأة، فيما اعتبر الأعضاء أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء، وأن إلغاءها يجسّد احترام المجتمع لحضارة سورية العريقة وتفرّدها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة، ونبذ الأفكار المتطرّفة، وتعزيز المواطنة، والتسامح تحت سقف القانون.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير العدل محمد الشعار أن إلغاء المادة يلغي تخفيف الحكم لمرتكبي جرائم الشرف، كونه يلغي العذر المخفف من العقاب، ويتم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ، ولفت إلى أن مشروع القانون هذا يأتي انسجاماً مع قواعد المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كافة النصوص القانونية، إضافة إلى أن منح الأحكام المخففة في النص السابق تشكّل نوعاً من التمييز بينهما.
يذكر أن آخر تعديل لهذه المادة جرى عام 2011، وقضى آنذاك بأن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
وبعد إلغاء المادة لن يعود بإمكان مرتكب الجريمة أن يستفيد من أي عذر محلّ أو مخفف، ويحال للقضاء بجرمة القتل القصد.
وفي باقي جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس مشروع القانون إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة وأصبح قانوناً.
ونصت المادة الأولى على تسديد أصل القرض وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون، فيما نصت المادة الثانية بأن الفوائد المسددة قبل تاريخ هذا القانون تعد سداداً لأصل القرض، ولا يحق للمدين استرداد ما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.
وتناولت المادة الثالثة كيفية تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء بعد استبعاد الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المترتبة عليها على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول بتاريخ نفاذ هذا القانون.
ونصّت المادة الرابعة على التقسيط بالضمانات السابقة نفسها، ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو ورثة الأصلاء أو كفلاء ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام مما آل إليهم من مورثهم.
وبحسب المادة الخامسة لا يستفيد من هذا القانون كل من تخلّف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه، ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه للأصل والفوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد ناتجاً عن أسباب قاهرة، ذكرتها المادة في متنها.
وأضاف المجلس تعديلاً اقترحته لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس على مادة في القانون، ونص التعديل على أن “يقوم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة التنظيم الفلاحي بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.
وخلال مناقشة القانون، وجد أعضاء المجلس أن تصحيح الخطأ الذي ارتكبه مربو الثروة الحيوانية المدينون بالتخلف عن تسديد قروضهم، يستوجب تخفيض أسعار السماد الزراعي التي ارتفعت 100% والتي تعد العامل الأساسي للإنتاج الزراعي وإنتاج الأعلاف.
وحول الأسباب الموجبة للقانون، رأى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن مربي الثروة الحيوانية لم يستفيدوا من الإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2012 على قروضهم، وذلك لانتهاء المدة الممنوحة لهم لتسديد أرصدة القروض مستحقة الأداء بتاريخ الأول من الشهر الأول للعام 2018 إلى صندوق تداول الأعلاف جراء الحرب على سورية والظروف المناخية، موضحاً أن مشروع القانون يخفف العبء عن مربي الثروة الحيوانية، ويساعدهم على سداد قروضهم.
ولفت إلى أنه سيستفيد من القانون 73 ألف مربٍ و507 جمعيات فلاحية، وسيعفي المربين من مبلغ 8.2 مليار ليرة هي إجمالي الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة عليهم.
كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل البند 9 من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون مادة واحدة تنص على اقتطاع نسبة 1% من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية من قبل المؤسسة العامة للأعلاف، وتورد من قبلها للصندوق سنوياً.
ولفت وزير الزراعة إلى أن تعديل المرسوم 21 يهدف إلى التخفيف من تكاليف مستلزمات الثروة الحيوانية وتأمينها، وتخفيف الأعباء على الفلاح الذي كان يدفع 3 آلاف ليرة عن كل 100 ألف، بحيث أصبح يدفع بموجب أحكام القانون مبلغ ألف ليرة فقط.
وأضاف: إن الصندوق يتمتع بمصادر تمويل مختلفة من الاستيراد والتصدير والمحاصيل الاستراتيجية وبيع منتجات زراعية و3 % من المواد العلفية المباعة للفلاحين.
وكانت الحكومة كلّفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحسب القادري لاستيراد كميات أكبر من العلف والذرة وكسبة فول الصويا لتوزيعها على المربين عبر مؤسسة الأعلاف.
وثمَّن أعضاء المجلس مشروعي القانونين والذين يعالجان الديون المتراكمة على المربين والفلاحين، ويضعان تدابير تساعد على الإنتاج الزراعي ودعم المنتجين.
بعد ذلك، انتقل المجلس، بحضور وزير المالية مأمون حمدان، إلى مناقشة مشروع قانون يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة.
وأجرى المجلس مداولة عامة على مشروع القانون، وبحث بعض مواده، وبالمحصلة، قرر إعادة مجمل مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية بهدف إعادة دراسته وصياغته وتقديم التقرير اللازم بشأنه.