مجلس الشعب يدعو الحكومة للشفافية بشأن سعر الصرف
دمشق – عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، خلال جلسته ترأسها حموده صباغ، مشروع قانون تنظيم مهنة الصرافة، بحيث تمّ في المشروع الجديد تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة، وأصبح قانوناً. وتناول التعديل المواد المتعلقة بتسوية أوضاع مؤسسات الصرافة والفروع المسموح لها بافتتاحها وإمكانية افتتاح فروع أخرى، شريطة زيادة رأس المال، والسماح لها بالقيام بتحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل سورية، وجواز الاتفاق بين مكاتب الصرافة مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف.
وفي تعليقه على مشروع القانون، رأى وزير المالية مأمون حمدان أنه يهدف إلى إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة لتسوية أوضاعها في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسات، وضرورة تبسيط تقديم خدماتها للمواطنين بكل المحافظات من خلال زيادة الفروع والمكاتب ورأس المال، مع تحقيق الرقابة عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وشهدت الجلسة توجيه أعضاء المجلس عدداً من الأسئلة لوزير المالية، أكدوا من خلالها ضرورة أن تكون الحكومة شفافة مع المواطنين بشأن أسباب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأن توضح الأسباب، وتعرض ما قامت به من إجراءات للحد من تراجع سع صرف، مطالبين بإيجاد حلول إسعافية سريعة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن سبب الارتفاع الكبير ليس اقتصادياً بالكامل، وأن هناك العديد من الأسباب وراء ما حدث، من بينها تلاعب بسعر الصرف، والمضاربة والإشاعات التي تدفع الناس لشراء القطع الأجنبي أو الذهب أو العقارات، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدراسة الأمر وتداعياته على المواطنين، وأن هناك إجراءات مرتقبة بهذا الشأن، منبهاً إلى أنه على الجميع التعاون للحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
وبشأن تأثير سعر الصرف على السلع، أوضح أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لم تتأثر بما يحدث حالياً، ومنها مادتا السكر والرز المستوردتان، وأنهما متوافرتان بكميات كبيرة، وقد ضمنت الحكومة عدم رفع سعرهما وقامت بتثبيته في البطاقة الالكترونية حتى نهاية العام، وسيتم إضافة سلع أخرى على البطاقة لاحقاً، وشدد على أن الحكومة لم تطرح دولاراً واحداً في السوق، وتعمل على توجيه القطع الأجنبي إلى مستلزمات قطاعات الكهرباء والنفط والقمح، التي تحتاج إلى إنفاق بالقطع الاجنبي وفقاً للخطط المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والتي يتم تنفيذها حالياً.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي وأصبح قانوناً، وأوضح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن سورية عضو مؤسس في اتحاد البريد العالمي وكل ما ورد من بروتوكولات في الوثائق العالمية تمت الموافقة عليه من الجانب السوري بعد الأخذ بملاحظاته في اجتماعات الاتحاد وتم إجراء تعديلات تتعلق بأهداف الاتحاد والاتفاقات الخاصة بمجالس البريد والادارة والاستثمار والدورات وتحديد قيمة التقاص المالي بين مؤسسات البريد في دول الاتحاد.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن “إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وعليه من التزامات”، وقد شهد آراء متباينة بين موافق ومعارض، حيث أكد بعض الأعضاء أن المشفى الذي تم تدميره على يد الإرهابيين يجب أن يعود إلى العمل، ولا سيما أنه كان يقدم خدمات علاجية وطبية متنوعة للمواطنين، وقبل تدميره كان من المقرر أن يصبح مخصصاً لمعالجة الأورام السرطانية، فيما رأى رئيس اللجنة الدستورية الدكتور أحمد الكزبري وعدد من الأعضاء بجواز النظر في مشروع القانون دستورياً وأنه يمكن لمن يعارض ما ورد فيه رفضه أمام لجنة الموضوع المختصة وهي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وبالمحصلة وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته مجدداً ثم إحالته إلى المجلس.
وبخصوص اجتماعات لجان المجلس، فقد ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 21/4/2020 المتضمن إحداث مؤسسة جديدة باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحل محل كل من المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
كما ناقشت لجنتا الإدارة المحلية والتنمية العمرانية والشؤون الدستورية والتشريعية مضمون كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم /27/ وق تاريخ 9/4/2020 المتضمن إعادة القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته.
كما أبدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي رأيها بالمرسوم التشريعي رقم /٧/ تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ المتعلق بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /٣٦/ لعام ٢٠٠١ وتعديلاته.
كما أبدت اللجنة رأيها في المرسوم التشريعي رقم /١١/ تاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ المتعلق بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة تعليمية مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /٣٦/ لعام ٢٠٠١ وتعديلاته لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.