إلزام أصحاب المنشآت بتأمين العناية الطبية للعامل مجاناً
دمشق- حياه عيسى
ألزم قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وفق المادة 94 صاحب العمل بتأمين العناية الطبية لعمال القطاع الخاص في مكان العمل. ويوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن المادة آنفة الذكر ألزمت صاحب العمل بعدد من الالتزامات تجاه العامل في مجال العناية الطبية، من حيث توفير وسائل الإسعاف الأولية واستخدام ممرض أو أكثر حاصل على شهادة في مجال العمل الطبي، وأن يكون ملماً بوسائل الإسعاف الطبية، وتوفير عدد مناسب وكافٍ من حقائب الإسعاف الأولي, ولاسيما إذا كان العمل يجري في أماكن متفرقة.
وأشار دمراني لــ”البعث” إلى أنه في حال تراوح عدد العمال بين المئة والمئتين في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها ١٥كم، يلزم صاحب العمل بمعالجتهم وتطبيبهم في المكان الذي يعدّه للعلاج، مع تأمين الأدوية اللازمة والصور الشعاعية والتحاليل الطبية مجاناً، وإذا زاد عدد العمال عن /٢٠٠/ عامل فيتوجب أن يوفر للعمال وسائل العلاج الأخرى التي تتطلّب الاستعانة بأطباء مختصين وإجراء عمليات جراحية وغيرها، إضافة إلى الأدوية اللازمة للعلاج. وعلى صاحب العمل أن يتعاقد ما أمكن مع صيدلية ودار أشعة ومخبر للتحاليل الطبية، على أن يُعلم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة بأسماء من تعاقد معهم.
وتابع دمراني أن قانون العمل راعى بعض الحالات التي يضطرُ فيها العامل إلى دفع نفقات، هي بالأصل متوجبة على صاحب العمل، كقيام الطبيب بوصف أدوية معينة للعامل تؤمّن من صاحب المنشأة، إضافة إلى قيمة صور شعاعية أو تحاليل مخبرية أو إحالة إلى دار أشعة أو مخبر غير محدّد، لافتاً إلى أنه يتوجّب على صاحب المنشأة أيضاً فتح سجل خاص تسجّل فيه كل البيانات المتعلقة بالعلاج الطبي الذي يقدّم لكل عامل بالمنشأة، وكذلك إخطار مديرية الصحة المعنية في حال ظهور حالات مرضية خطرة بين عماله، علماً أن القانون أجاز لصاحب العمل التعاقد مع إحدى شركات التأمين العامة أو الخاصة لتأمين الالتزامات الصحية المترتبة عليه.
يُشار إلى أن القانون أجاز للعامل أن يثبت مرضه بإجازة مرضية مأجورة بنسبة ٧٠% من أجره عن التسعين يوماً الأولى، تزاد إلى ٨٠% عن التسعين يوماً التالية، وذلك خلال السنة العقدية، وتمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب المنشأة، وفي حال لم يعيّن صاحب المنشأة طبيباً معتمداً جاز للعامل منح تلك الإجازة من أي طبيب آخر، علماً أنه لا يعتدّ بالتقارير الممنوحة خارج منطقة العامل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة.