تعويض طبيعة عمل لموظفي التعليم بنسبة 40% والمكلفين بعمل إداري 10% بالمئة و25% تعويض أماكن نائية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأربعاء المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة، وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (27)
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي..
المادة (1) يمنح العاملون في وظائف تعليمية في وزارة التربية “المدرس- المدرس المهندس- معلم الصف- المدرس المساعد- المعلم” معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (2) يمنح العاملون المكلفون بالعمل الإداري في وزارة التربية والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (3) يمنح العاملون المعينون بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو المكلفون بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
المادة (4) يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة “1” من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة..
أ- مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة.
ب- معاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي.
ج- الموجه التربوي وموجه الاختصاص.
المادة (5) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون المندبون إلى جهات أخرى والمعارون والمجازون إجازة دراسية أما المندبون إلى المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فيستحقون التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من موازنة تلك المدارس.
المادة (6) يلغى المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978.
المادة (7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
25 % تعويض الأماكن النائية وشبه النائية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (28)
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي..
المادة (1): تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي..
أ- يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب-الرقة-دير الزور-الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ب- تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.
المادة (2): تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي..
يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يسمى تعويض الأماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة (3): لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.
المادة (4): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد