مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل
وافق مجلس الشعب الثلاثاء بالأكثرية في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على 17 مادة من مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل “من المادة 22 وحتى 38”.
ووفق المادة 25 من مشروع القانون لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته وبعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين فيما تم تعديل المادة 26 لتصبح “يحظر تقديم أو بيع التبغ والنرجيلة والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحلات والمطاعم والأماكن العامة” وذلك بعد إضافة عبارة الأماكن العامة لها.
وتبين المادتان 27 و28 أن الدولة تكفل حق الرعاية الصحية للأم والجنين في فترة الحمل والولادة وما بعدهما وتحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً وتوفير المراكز الصحية العامة ورفدها بالعاملين المؤهلين وتوفير المعالجة للأطفال ونشر التوعية الصحية وتشجيع القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام بتقديم الرعاية الصحية بينما يحق لكل طفل الحصول على بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي.
وفيما يتعلق بالحقوق التعليمية والثقافية توضح المواد 29 و30 و31 أن الدولة تكفل حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة حيث يكون مجاناً وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس العامة ويهدف تعليم الطفل لصقل شخصيته وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية واحترام كرامته وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية وبيئته ولروح التضامن والإخاء والتسامح وتلبية احتياجات الطفل الثقافية وتوفير الكتب له ومساعدته باكتشاف مواهبه وقدراته الإبداعية الفكرية والبدنية.
وحسب المواد من 32 وحتى 35 تلتزم جميع الجهات المعنية بإنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة والإعلان عن ذلك بشكل واضح وباللغة العربية ويحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته ويحظر إنتاج المواد أو الألعاب التي تضر بالطفل أو تشجعه على سلوك جانح كما يحظر على دور السينما والمسارح إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.
كما يحظر وفقاً للمادتين 36 و37 على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة وتتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة الإنترنت التي تحرض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.
ويحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره بناء على المادة 38 التي تحظر أيضاً استغلال الطفل اقتصادياً في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل عائقاً لتعليمه أو ضاراً بصحته ونموه ولا يجوز تكليفه بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأسباب أو تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد ويخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته لعمله ويعاد الفحص مرة كل عام واستمع المجلس لتقريري لجنة القوانين المالية حول المرسومين 19 و20 المتضمنين الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وعلى المعاش التقاعدي لكل من المدنيين والعسكريين.
كما استمع المجلس أيضاً لتقرير لجنة الخدمات حول المرسوم التشريعي رقم 17 للعام الجاري المتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2020 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات وذلك حتى تاريخ 31-12-2021 حيث أشار رئيس اللجنة فيصل عزوز إلى أن حصيلة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة نتيجة تسوية أوضاع 550 سيارة وفقاً للمرسوم 37 بلغت 33 مليار ليرة سورية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة 11 من يوم الأربعاء.