المركزي يصدر قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قرارين يتعلقان بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي والتزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير والتزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولا.
ويأتي القراران رقم 1070 و 1071 اللذان تلقت سانا نسخة منهما في إطار السعي المستمر من المركزي لإيجاد الآليات المناسبة لتمويل المستوردات في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ووضع كل الإمكانات المتاحة للمساهمة بضبط سعر الصرف وتنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ووفقا للقرار 1070 يتم تأمين تمويل المواد الأساسية سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويعزز القرار من القدرة التمويلية للمستورد مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن من خلال اتخاذ بعض القرارات حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولا عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار 1070 وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولا أي دون التقليص من آلية أو قنوات التمويل بل إضافة مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة بما يسهم في ضبط سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.
وبالنسبة لجميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار 1070 فإنها لا تزال تمول وفق أحكام قرار المركزي رقم 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة وبالتالي فإن جملة القرارات المتخذة من المركزي تسهم بتنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة بما يتوافق مع باقي الإجراءات والقرارات المتخذة.
كما تضمن قرار المركزي رقم 1071 الأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1465 الصادر أمس الأول والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة وألزم المصدر ببيع ما قيمته 50 بالمئة من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافا إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل المركزي أما نسبة الـ 50 بالمئة المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق الضوابط المذكورة في القرار 1070 أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولا.
ويهدف القرار 1071 إلى حماية التاجر من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانونا عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولا.