رئاسة الوزراء تحدد ضوابط معادلة الخبرة الفنية من خارج المؤهل العلمي
دمشق- محمد زكريا
لقي القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ نظام معادلة الخبرة الفنية للعاملين في الدولة ارتياحاً كبيراً لدى العاملين في القطاع العام الحكومي، حيث ركز هذا القرار على شرائح المديرين المركزيين، ورؤساء الدوائر والشعب الوظيفية الموزعة حسب اعتماد الهياكل التنظيمية لكل وزارة من وزارات الدولة.
القرار، بحسب معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم باسم عباس الحيدر، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات القائمة على رأس عملها، والاعتماد عليهم في المرحلة القادمة، لاسيما في ظل تراجع وقلة أعداد أصحاب الخبرة الفنية في المؤسسات الحكومية.
وأوضح الحيدر لـ “البعث”، أن أي موظف في القطاع الحكومي لديه مؤهل علمي غير مناسب للمكان الاعتباري الذي هو فيه، سواء كان هذا المكان إدارياً أو فنياً، يحق له الخضوع لدورات تدريبية وتأهيلية يحددها القرار المذكور شريطة اكتسابه الخبرة الفنية الكبيرة.
ووفقاً للقرار الذي حصلت “البعث” على نسخة منه فإنه يقع على وزارة التنمية القيام بتنفيذ نظام معادلة الخبرة الفنية للعاملين في الدولة ضمن مجالات العمل الفنية التي عملوا بها بشكل مستمر، والتي لا تتوافق مع اختصاص المؤهل العلمي الحاصلين عليه، وبالتالي يتم اعتماد هذه المعادلة ضمن بطاقات الوصف الوظيفي لمراكز العمل.
يستهدف القرار العاملين في القطاع العام من الفئتين الأولى والثانية، ممن لديهم خبرة فنية متواصلة في المجال الفني ذاته الذي يعمل به دون انقطاع، على أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات كفئة أولى، وسبع سنوات كفئة ثانية “معاهد تقانة”، وعشر سنوات أيضاً فئة ثانية “ثانوية”.
يشترط القرار أنه يتوجب على العامل المقبول ضمن نظام معادلة الخبرة الفنية تحقيق شروط معينة أهمها: ألا يزيد عدد الإجازات بلا أجر عن 15 يوماً، وعدد الإجازات الصحية عن الشهر في العام الواحد، وأن يكون قد تم تقييمه خلال مدة الخبرة الفنية المتواصلة بتقدير جيد جداً، إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار القبول المؤتمت، فضلاً عن تفرغ العامل عن العمل خلال الأيام التدريبية الموضوعة ضمن برنامج التأهيل والتدريب التخصصي.
وبحسب القرار، لا يُقبل ترشيح من فُرض بحقه إنذار لمرتين، أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى، وبالمقابل ألزم القرار العاملين المقبولين في نظام معادلة الخبرة الفنية باتباع برنامج التأهيل والتدريب التخصصي الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، بحيث يخضع المشاركون لتقييم واختبار في نهاية البرنامج التدريبي، على أن يتم منح شهادة معادلة خبرة فنية صادرة عن وزارة التنمية الإدارية للناجحين في التقييم والاختبار، بحيث يتم لحظها ضمن بطاقات الوصف الوظيفي لمراكز العمل.
وحدد القرار الآلية التنفيذية لنظام معادلة الخبرة الفنية، ومكونات برنامج التأهيل والتدريب التخصصي، ومدده الزمنية بقرار من وزارة التنمية، بحيث تضع الوزارة برنامجاً تنفيذياً مع المعهد الوطني للإدارة العامة للتنسيق والتعاون لتنفيذ برنامج التأهيل والتدريب التخصصي.