اقتصادصحيفة البعث

/1.5/ مليون للشراء ومليون ليرة للإكساء.. تعليمـــــات المصـــــرف التجـــــاري لمنــــح القــــروض الســـــكنية تصطدم بـ “العتبة القانونية”

 

دمشق – فاتن شنان
رغم اليقين بأن قيمة القروض السكنية المطروحة حالياً لا تؤدي الغرض منها سواء إن كانت موجهة لشراء مسكن أم لإكسائه أو إنشائه، نظراً لما طرأ من تغير كبير على أسعار العقارات خلال الأزمة نتيجة تذبذبات سعر الصرف وانعكاس ذلك على القوة الشرائية التي لم تعد تجاري مضاعفات القيم المالية لهذه الأسعار، إلا أن القروض السكنية وغيرها تبقى أسيرة نسبة الـ40% من قيمة الدخل المقطوع والذي لم يطرأ عليه أي تغير حقيقي يوازي – ولو جزئياً – التغيرات الحاصلة في شتى المجالات ومنها العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحات المصارف العامة عن ارتفاع نسب سيولتها القادرة على تمويل هذه المشاريع، الأمر الذي يبقي قروض المصارف وتعليماتها التنفيذية في الواقع “حبراً على ورق”، لاستحالة تأثيرها لجهة مساعدة طالبيها في الحصول على السكن..!.

آخر ما حرر
وآخر ما حرر في هذا السياق تحديد المصرف التجاري السوري سقف قروض المساكن الجاهزة، والمساكن غير المكتملة، وقروض الإنشاء بمبلغ 1.5 ليرة سورية، أو بما لا يتجاوز مجموع الأقساط (القرض مع فوائده) ما نسبته 75% من القيمة التقديرية للعقار للمساكن الجاهزة، ومضافاً إليها كلفة الإكمال لغير الجاهزة، والكلفة العامة بالنسبة لقرض الإنشاء، بالإضافة إلى المقارنة بين المبلغ المحدد والتكلفة لاختيار الأقل فيما بينهما، وحددت التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في المصرف التجاري السوري قيمة قرض الإكساء بمليون ليرة فقط لتغطية كامل الكلفة العامة للإكساء.

غير مجدية
ويبدو أن وجود الضمانة العقارية ضمن هذه التعليمات لا تجدي نفعاً في رفع قيمة القرض، إذ أن قيمة أية ضمانة عقارية تفوق 1.5 مليون ليرة حكماً وفقاً للأسعار الرائجة للعقارات، وهنا وقع المصرف التجاري في لبس تقييم الضمانة عندما حدد قيمة السلفة بما لا يتجاوز 75% من القيمة التقديرية للعقار، أي بما لا يتجاوز 1.5 مليون ليرة لقرض السلفة السكنية.

منع من التعهد
وحددت هذه التعليمات معدل الفائدة بـ3% للقروض التي تسدد خلال 15 سنة، و2.5% للقروض ذات العشر سنوات، ولحظت التعليمات انشغال ذمة طالب القرض بالتزامات مادية أخرى مشددة على ألا يتجاوز ما يتم اقتطاعه نسبة 40% من أجر العامل مضافاً إليه وسطي الحوافز للثلاثة أشهر الأخيرة التي تم قبضها عند تقديم طلب القرض من قبل الموظف، ومنعت على المصرف أن يكفل أو يتعهد مستقبلاً بحسم أقساط قروض جديدة مستحقة لجهات أخرى عندما يبلغ المجموع العام لانشغال ذمة العامل بالنسبة المنصوص عنها. كما شملت التعليمات آليات التعامل وكيفية تسديد الأقساط وما يترتب عليهم من التزامات تجاه المصرف مع الموظفين الذين أحيلوا الى التقاعد أو تقدموا باستقالة تنهي عملهم الأساسي.

مرونة ولكن..!.
كما حاول المصرف إضفاء بعض المرونة في تعليماته عندما ميز رواتب المتقاعدين التي تكفي لتغطية القسط الشهري بنسبة 120%، عن غير القادرة على تغطية هذه النسبة، وحالات انتقال الموظفين من القطاع المصرفي إلى غيره من الجهات العامة، بآليات عمل خاصة للتعامل مع كل حالة. وحدد فئة المستفيدين من القرض بالعامل المثبت ولا تقل مدة خدمته عن عام في المصرف، والعامل المتعاقد ومسجل بالتأمينات الاجتماعية وكان قد مضى على عقد تعاقده مع المصرف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
شروط
أما فيما يخص الشروط الواجب توفرها في العقار، فحرص المصرف على أن يكون العقار مفرزاً ومصحح الأوصاف وله صحفية عقارية في سجلات الدوائر العقارية لقرض السكن الجاهز، وأن تكون الأرض مفرزة وضمن المخطط التنظيمي وخالية من إشارات التي تعيق وضع إشارة الرهن لصالح المصرف لقرض الإنشاء، دون أن تحرص على التعمق لإيجاد حلول ناجعة ومدروسة بالتشاركية مع كافة الجهات المعنية تقلص الفوارق الكبيرة بين قيمة القروض وقيمة العقارات وتعيد للقروض اعتبارها.