اقتصادصحيفة البعث

الحكومة تطلب أخذ رأي وزارة الخارجية من الناحيتين القانونية والسياسية قبل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

دمشق- البعث

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة التقيّد بتسلسل إجراءات عدة عند إعداد وثائق التعاون الدولي، يتصدّرها إعداد الجهة العامة المعنية دراسة لمشروع الوثيقة المزمع توقيعها مع الشريك الدولي، تتضمن جميع النواحي الإيجابية والسلبية، والأعباء المالية والقيود المترتبة آنياً ومستقبلاً، وإحالة مشروع الوثيقة باللغتين العربية والإنكليزية ورقياً وإلكترونياً مرفقاً بها الدراسة المذكورة أعلاه إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ليصار إلى دراستها من الناحيتين الفنية والشكلية وإجراء التعديلات المناسبة، على أن تقوم الجهة المعنية بإحالة مشروع الوثيقة المُعدّل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والمغتربين مرفقاً بها الدراسة المذكورة أعلاه، لإبداء الرأي من الناحيتين السياسية والقانونية، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأنه مع الشريك الدولي، وإجراء الجهة العامة التعديلات المقترحة من وزارة الخارجية والمغتربين، وإيداع مشروع وثيقة التعاون الدولي لدى الشركة الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية من أجل التوقيع عليها، ومتابعة الجهة العامة إجراءات تصديق وثيقة التعاون الدولي في حال كانت هذه الوثيقة تستدعي التصديق، وموافاة وزارة الخارجية والمغتربين بالنسخة الأصلية عنها للحفظ لديها أصولاً.

كما يتوجب على الجهات العام –بموجب تعميم رئاسة الوزراء بهذا الخصوص والذي اطلعت عليه “البعث”- تضمين المعاهدات والاتفاقيات الدولية نصاً يفيد بعدم دخولها حيّز النفاذ إلا بعد استكمال إجراءات التصديق أو تاريخ استلام الإشعار الثاني، الذي يؤكد على استيفاء الشروط الداخلية المطلوبة للنفاذ، أما إعلان النوايا ومذكرات النوايا ومذكرات التفاهم فتعتبر نافذة من تاريخ التوقيع عليها ما لم تتضمن أحكاماً موجبة والتزامات تُخرجها عن هذا الإطار، فتبقى في هذه الحالة خاضعة للتصديق أسوة بغيرها من الاتفاقيات، كذلك يمكن تضمينها شرط المصادقة أو الإقرار إن كان النظام القانوني في البلد المتعاقد معه يشترط ذلك، وتُعرض في هذه الحالة على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة، مع التأكيد على ضرورة عدم تضمين مذكرات التفاهم التزامات موجبة تندرج تحت البند السادس من المادة /75/ من الدستور، على أن يُرفع مشروع الصك والأسباب الموجبة بعد التوقيع وفق الصيغة النهائية المعتمدة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (6495/1) تاريخ 3/8/2009 مع نسخة من الاتفاقية إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال التدقيق والدراسة أصولاً.

وفي حال كانت الاتفاقية تندرج تحت البند /6/ من المادة /75/ من الدستور تُحال مع مشروع القانون والأسباب الموجبة إلى مجلس الشعب لإقرارها، ومن ثم ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر في إصدارها بقانون. أما الاتفاقيات الأخرى فتحال مع مشروع المرسوم والأسباب الموجبة إلى رئاسة الجمهورية للنظر بتصديقها بمرسوم. يضاف إلى ما سبق متابعة إجراءات تصديق الاتفاق ودخوله حيّز النفاذ، وموافاة وزارة الخارجية والمغتربين بالاتفاق الأصلي بعد توقيعه للحفظ لديها أصولاً.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تلافي بعض الإشكالات القانونية وتحقيق الاستفادة المنشودة من توقيع وثائق التعاون الدولي بمختلف مسمياتها، تأكيداً على التعليمات الصادرة بموجب تعاميم رئاسة مجلس الوزراء ولاسيما التعميم رقم (1029/15) المؤرخ في 14/2/2010، والمتضمنة أخذ رأي وزارة الخارجية والمغتربين من الناحيتين القانونية والسياسية قبل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، مهما كانت مسمياتها. ولاحقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /4746/ تاريخ 18/8/2009 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تصديق الاتفاقيات والمعاهدات، وتحديد الصكوك القانونية اللازمة لذلك، وتقديم دراسة عن مذكرات التفاهم، ومحتوياتها والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

ونظراً لأن بعض الجهات ما زالت تقوم بإعداد وثائق التعاون الدولي (معاهدات- اتفاقيات- مذكرات تفاهم- بروتوكولات تعاون- برامج تنفيذية) وتوقعها وتصادق عليها دون التقيّد بالأحكام الدستورية والقانونية والتعليمات الناظمة لها.