أخبارصحيفة البعث

مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة

 

 

دمشق- البعث:
ثمّن مجلس الشعب، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ، مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، فيما استأنف متابعة مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة، والذي كان قد بدأ مناقشة مواده خلال جلسات الدورة الماضية.
وأشار رئيس المجلس إلى القيمة الوطنية والإنسانية التي يشكّلها المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، والقاضي بمنح عفو عام، مبيناً أن يعد حافزاً كبيراً للمؤسسة التشريعية والدولة لتطوير أدائنا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه إعلان صريح عن قيم التسامح والتعالي على الجراح التي تتميّز بها سورية وقيادتها السياسية.
وقد عبّر العديد من أعضاء المجلس في مداخلات لهم عن أهمية مرسوم العفو وعن حالة الرضا الشعبي الكبير التي أشاعها، والتي ستساعد في المزيد من التماسك الوطني.
وفي باقي جدول الأعمال، واصل المجلس بحضور وزير العدل القاضي هشام الشعار مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة، والذي يضم /132/ مادة، وأقر مواد الفصل الثاني، ومنها “التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشئ عن العمل، إذ لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي في الجرائم غير الناشئة عن العمل”.
ومن بين مواد الفصل الثالث التي نوقشت: “في الملاحقة المسلكية تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية، وتسقط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية بينما تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة”، كذلك “في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة، ويقدّم طلب إعادة الاعتبار إلى الجهة التي فرضت العقوبة”.
كما أقر في الباب الخامس من مشروع القانون مواد “تنفيذ أحكام مجلس الدولة” والباب السادس المتضمّن “القسم الاستشاري للفتوى والتشريع” والفصل الأول “اللجان المختصة التشكيل والاختصاص”، ويتكوّن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات، ويرأس كل إدارة منها مستشار، ويعين عدد الإدارات، وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة”.
وتوقّف المجلس عند مناقشة المادة 72 من مشروع القانون على أن يواصلوا مناقشته وإقراره في جلسة قادمة.
من جانب آخر، عقدت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب اجتماعاً برئاسة زياد سكري، وناقشت المرسوم التشريعي رقم /9/تاريخ 2/7/2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.
كما ناقشت اللجنة المرسوم التشريعي رقم/10/ تاريخ 2/7/2019 المتضمن إحلال عبارة وزارة الأشغال العامة والإسكان محل عبارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة وعبارة وزير الأشغال العامة والإسكان محل عبارة وزير الإدارة المحلية والبيئة في المرسوم.