البعث أونلاين

اصدار التعليمات التنفيذية لتسجيل الاستقالة  

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم تعميماً إلى جميع مديرياتها في المحافظات بخصوص الآلية التنفيذية لأحكام المادة 61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته الخاصة بتسجيل استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.

وبينت الوزارة أنه لا يجوز تسجيل استقالة أي عامل لدى المديرية بأثر رجعي يخالف مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القوانين ويتم تسجيل الاستقالة لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور العامل وصاحب العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للعامل أن يعود عن استقالته لمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل شريطة عدم تسجيلها لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة كما أنه لا يجوز وفق التعميم الرجوع عن استقالة العامل بعد تسجيلها لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وقبض العامل مستحقاته وفق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، كما أوضحت الوزارة أنه يقبل تسجيل الاستقالة من قبل الوكيل القانوني أصولاً.