اقتصاد

“صناعة دمشق” تدعو لعدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه حوالة بالدولار (نقداً) بقيمة صادراته

طالبت غرفة صناعة دمشق بعدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه حوالة بالدولار (نقداً) بقيمة صادراته، وفي حال ورود أي مخالفة ضد أي صناعي مسجّل لدى الغرفة إحالتها للتداول بين غرفة الصناعة والضابطة الخاصة بالبنك المركزي لدراسة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.
وأوصت الغرفة في توصياتها الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة بضرورة تسهيل منح القروض التشغيلية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتأكيد الاستمرار في تأمين حاجة المنشآت الصناعية من مادتي الفيول والمازوت وفق مخصصاتهم، وذلك للمنشآت المستمرة بالعمل حفاظاً على استمرارية الإنتاج.
واقترحت الغرفة تأسيس واعتماد نظام للعمل بالبوليصة الداخلية للشحن بين الصناعيين المصدّرين وشركات الشحن بهدف تمكين الصناعي المصدّر الحقيقي من الاستفادة من محفزات التصدير كصندوق دعم الصادرات، والإعفاء من ضريبة الدخل للمصدر الحقيقي، وتعزيز الشفافية في بيانات حوالات التصدير وحماية الصناعي من الملاحقة عند استلامه قيمة حوالته التصديرية، والوصول إلى البيانات الحقيقية عن المصدّرين الصناعيين الحقيقيين.
وأشارت إلى أهمية استثناء إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لاستخدامها في المنشآت الصناعية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالتقنين، لأن المواد الأولية تشغّل المصانع واليد العاملة، مؤكدة أهمية عدم اشتراط إنهاء إجازات الاستيراد السابقة، وإلغاء رصيدها لمنح إجازة استيراد جديدة نظراً لوجود تعرفات جمركية متشابهة تتعلق بمواد أولية، وخاصة بعد أن تم تحديد مدة إجازة الاستيراد بـ3 أشهر.
وبالنسبة للتعويض على المتضررين بيّنت الغرفة أهمية رفع السقف الأعلى للتعويضات إلى مبلغ 25 مليون ليرة سورية للمتضرّرين بسبب الأعمال التخريبية التي ارتكبتها العصابات الإجرامية، والإسراع في دفع التعويضات للمتضرّرين المتقدمين بطلباتهم إلى المحافظة.
واقترحت الغرفة أيضاً منح موافقة لعمل المنشآت التي نقلت إلى مناطق آمنة استثناءً من التعليمات الناظمة للتراخيص الإدارية، واعتماد التراخيص الصناعية والصحية التي حصلت عليها المنشآت سابقاً في المناطق السابقة دون الحاجة إلى تراخيص جديدة، وخاصة المنشآت التي لا تسبّب أضراراً بيئية كإجراء مؤقت ريثما تتم إعادة الأمن إلى المناطق الصناعية وإعادة تأهيلها.
وأكدت ضرورة إصدار مرسوم للإعفاء من الغرامات والفوائد المستحقة على حماية العلامات الفارقة المتعلقة بالقانون رقم /8/ لعام 2007، كذلك إعفاء الغرامات لتأخر سداد الأجور في المناطق الحرة أسوة بالقانون رقم /28/ تاريخ 31/12/2013 الخاص برسوم التأمينات الاجتماعية والعمل.
دمشق – سامية يوسف