تتمات الاولىمحليات

شكوك وطعون تفتح شهية الاستفهام وأحقية الإستثناءات ؟! نسبة الـ 15% من مستوردات السكر والرز تتحول لمطية ابتزاز ومحاصصة رغم تشبث الحكومة بقرار الإلزام

تبرّر الحكومة قرارها الخاص بإلزام جميع المستوردين، ببيع ما نسبته 15% من إجمالي مستورداتهم من مادتي السكر والرز، لمصلحة مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق بنوايا وأهداف تبدو مهمّة في سياق إقحام رأس أذرعها في السوق، ما يساهم في تحقيق التوازن بين الأسعار التي يطرحها تجار هاتين المادتين في الأسواق وأسعار المبيع لدى مؤسسات التدخل الإيجابي، التي تسعى دائماً لأن تفرض وجودها في الأسواق رغم العراقيل التي تمنع تنفيذها لمهامها ومن بينها العقوبات الاقتصادية.
ومع تشدّد رئاسة الوزراء وتمسكها بمضمون القرار عبر حسم ما نسبته 15% من قيمة القطع الأجنبي المخصّص لاستيراد السكر والرز aمن التناقضات التي تشي بأن جواز “الاستثناء” و”الاعتذار” اللذين تظهرهما المؤسسة الاستهلاكية يتعارض مع التوجه العام الصارم بهذا الشأن، ما يفتح شهية الأسئلة وبوابات الاستغراب المشوب بالتشكيك المباح في ظل احتدام الجدل بين المستوردين والتجار من جهة، والمؤسسات التسويقية الحكومية حول هذا الملف الذي شهد العديد من المطالب لإلغاء ما نصت عليه التعليمات بعدم منح أي إجازة استيراد لمستوردي مادتي السكر الأبيض والرز إلا بعد تقديم تعهد خطي من المستورد ببيع كمية 15% من الكميات المستوردة لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية.
يؤمن المستهلك أن المطلوب منع تحكم أحد الأطراف بأسعار السكر والرز، ولكن من الصعوبة بمكان فهم كيف لتاجر أو آخر أن يحصل على اعتذار أو استثناء من شرط الـ15% بناء على معطيات أغلبها خلبي وغير موثوق، هذا إذا لم نحسب أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تغيّر رأيها بالقرار بعد، وهنا تتعالى الأصوات القائلة بإلغاء تجاوز الاعتذارات لأنها بصراحة مطية للمحاصصة وبوابة عريضة للابتزاز والارتزاق .
قد يقول قائلٌ إن مبررات تجميد شرط النسبة تتجلّى بالوفرة والكفاية بالمادة في فترة من الفترات لدى مستودعات ومخازن الاستهلاكية، ولكن أليس حريّاً توفر عنصر التدقيق والمتابعة الرقابية التي تثبت وجود الكفاية من عدمها حتى تقوم المؤسسة بتصرف مطعون به من هذا القبيل، إذ كيف يمكن إقناع الرقيب بعض التجار يستحق استثناءً غير قانوني من هذا النوع؟ وهل هو أحق من تاجر آخر يرغب بالعمل في النور دونما دفع من تحت الطاولة ، ومن المستهلك بالنسبة المنصوص عليها، في وقت يعرف الجميع أن بعض التجار دخلوا مؤسسات التدخل من أوسع الأبواب “الاستثمار– البيع بالوعدة– حصرية التوريد”، وبالتالي ليس صعباً التكهن بحصول أي شائبة أو سلوك من نوع ما، قوامه قدرة المورد على فرض مصالحه من نافذة “التخجيل والنق ومحاكاة المحاصصة” في الربح والخسارة المتعارف عليها في أدبيات السوق؟!.
ونسأل الآن هل فعلاً كل ما تعتذر عنه مؤسسات التدخل الإيجابي لديها كفاية منه ؟؟
وهل كل من ترفض الاعتذار عنه لديها نقص في الكميات المتاحة منه ؟؟
وسؤال أخير ما هو ثمن الاعتذار عن استيفاء الكميات من التاجر ؟!!
دمشق – علي بلال قاسم