“النقل” تمدّد مهلة تسوية أوضاع الشركات التي تعمل بنقل الأفواج السياحية
مدّدت وزارة النقل المهلة المعطاة للشركات التي تعمل بنقل الأفواج السياحية القائمة لتسوية أوضاعها بموجب القرار 921، اعتباراً من الرابع من الشهر الجاري حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر على القطر، وقد حدد القرار التعليمات الخاصة للحصول على موافقات المجموعات السياحية بتكليف مديريات النقل المختصة بمنح الموافقات الفنية اللازمة للحافلات التي ستعمل بنقل المجموعات السياحية على أن تُعطى الموافقة النهائية لهذه الحافلات من مديريات السياحة في المحافظات.
وأوضح القرار الخطوات الواجب اتخاذها للبدء بعملية الترخيص والمتمثلة بأن يتقدم المرخّص له أصولاً الراغب بترخيص كامل أو جزء من حافلات المشروع في نقل المجموعات السياحية بطلب إلى مديرية السياحة المختصة حسب المحافظة المسجّلة فيها الحافلة يتضمّن أرقامها وسنة تسجيلها ليتم إجراء الكشف الفني عليها من مديرية النقل على ألا تزيد نسبة الحافلات المراد ترخيصها للعمل في نقل المجموعات السياحية عن 50% من الطاقة التشغيلية النقلية للمشاريع المخصصة لنقل الركاب والمجموعات السياحية.
وأشار القرار إلى أنه بعد الحصول على الموافقات الفنية اللازمة من مديريات النقل للحافلات التي تحقق المواصفات الفنية المطلوبة لمدة عام واحد، وفي حال التجديد لمدة سنة أخرى يجري الفحص الفني أيضاً بهدف التأكد من دوام المواصفات الفنية ومدى جاهزية الحافلة الفنية، ويسجل في رخصة السير (حافلة مخصّصة لنقل المجموعات السياحية داخل وخارج القطر) وذلك بعد إجراء الكشف الفني من اللجان المكلفة لدى مديريات النقل، وتقوم وزارة السياحة بتخصيص كل حافلة بدفتر خاص بها لتدوين المعلومات الخاصة بالرحلات بأنموذج يعتمد منها.
واشترط القرار عدم تغيير مجال عمل الحافلات التابعة للشركات المرخصة لنقل الركاب والأفواج السياحية التي أعطت موافقة لنقل المجموعات السياحية قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ تخصيصه لنقل المجموعات السياحية، وأوضح القرار أنه بعد انقضاء ستة أشهر وفي حال رغب المرخّص له في تغيير مجال عمل الحافلة بعد موافقة لجنة نقل الركاب المشترك يتم سحب الدفتر الخاص بنقل المجموعات السياحية من مديرية السياحة، وسحب رخصة السير من مديرية النقل المعنية، ويمنح رخصة سير جديدة للعمل على أحد الخطوط المتوفرة بالنقل المنتظم كما أنه لا يجوز للشركات المرخّصة أصلاً لنقل المجموعات السياحية أن تتقدّم بطلب لتغيير مجال عمل حافلاتها إلى أي مجال من مجالات النقل الأخرى.
وشدّد القرار على أنه في حال تجاوز عمر الحافلات المرخص لها العمل بنقل المجموعات السياحية العمر المسموح به، فإنه يتم تعديل قرار غاية المشروع المشمّل به أو المرخّص به لتعمل حافلاتهم بالنقل المنتظم بعد الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات الناظمة لقطاع النقل.
دمشق – حسن النابلسي