مخالفات وتناقضات وتكرار مفضوح للتجاوزات و”من فمك أدينك”؟وثيقة “الاستهلاكية” المسرّبة تكشف المستور في ملفّ نسبة الـ15%.. وبين الاعتذار والتمنّع “ضاعت الطاسة”
يبدو أن سلسلة المخالفات والتناقضات في ملف استيفاء نسبة الـ15% من مستوردات القطاع الخاص من الرز والسكر لمصلحة مؤسسات التدخل الإيجابي تتفاعل وتستمر، وما الضوء الذي سلّطته “البعث” قبل أيام على هذه القضية و”الطناش” الذي أبدته المؤسسة الاستهلاكية “الجهة المعنية” إلا جزء من الملابسات والتفاصيل التي بدأت تتعرّى في صورة مجموعة من التخبّطات والارتكابات التي حاولت الاستهلاكية إخفاءها والتعتيم عليها لفترة طويلة إلى أن تصاعد الموقف وتكشّف المستور الذي أشرنا إليه صراحة في مادتنا السابقة والمتمثل بتهم التواطؤ والتلاعب وسوء الإدارة والأخطر استغلال بند نسبة الـ15% كنافذة ابتزاز ومتاجرة مقبوضة الثمن .
قلنا إن الاستهلاكية حاولت التعامي عما نشرناه، ولكن اليوم استطاعت “البعث” الحصول على الدليل القاطع الذي يثبت الفساد ويؤكد تكراره وتواصله، “ومن فم مدير عام المؤسسة ” ندين إدارة الاستهلاكية التي اعترفت عبر وثيقة سرّبت لنا بالتناقض والتجاوزات والمخالفات في كتاب موجّه إلى فرع ريف دمشق يشرح ما يفترض أن يكون شهادة إدانة قانونية صرفة؟.
لن نعيد ما تناولناه في المادة السابقة التي وضعت المؤسسة في موقع الحرج والمتهم أمام السلطات والشركاء التجاريين والمستهلكين، ليبدو أحد أذرع التدخل الإيجابي محطّ شكوك وقلة ثقة، ولكن بمجرد عرض مضمون كتاب الاستهلاكية نعرف أن ما تكلمنا عنه من أن الأخيرة اعتذرت عن استلام نسبة 7،5% من مادة الرز التي تستوردها إحدى الشركات صحيح، ومع ذلك تصرّ مديرية حماية المستهلك على اعتبار المعتذر منهم متمنّعين عن تسليم المادة وفق الحصص والنسب المقررة.
بكثير من التجرّد والحيادية نقدّم مضمون الوثيقة ذات الرقم 3009/1028 /8/2 تاريخ 29/6/2014 ليكون وديعة بيد الرقيب والوصائي والمفتش لمتابعة التحقيق في هذا الملف، ويبدأ الخطاب بالإشارة إلى كتاب فرع ريف دمشق رقم 903/398 تاريخ 18/6/2014 المتضمن الاعتذار عن شراء حصة المؤسسة من مادة الرز الهندي ماركة “ف” العائدة لإجازة الاستيراد رقم 7003 لعام 2013 للمستورد شركة “ج”، وما تم الإعلام به من قبل الإدارة العامة بشراء حصة المؤسسة البالغة 7،5% لأن السعر مناسب ليبلغ المستورد الرغبة بالشراء ليعود فرع الريف ويبلغ بتمنّع المستورد عن استلام كتاب الشراء وتسليم المادة كما يدّعي فرع الريف.
هنا تم إخطار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب 995/629 تاريخ 24/4/2014 امتناع المورّد عن تسليم حصة المؤسسة لتبلغ مديرية حماية المستهلك بذلك، ويوجّه الكتاب تهماً تتعلق بالتناقض في المراسلات، فمرّة تمنّع وأخرى اعتذار، وبالتالي تؤكد الوثيقة عدم صحة ما ورد في الفاكس الأخير، ليتم اعتبار المورد ممتنعاً عن تسليم حصة المؤسسة وعلى مسؤولية فرع الريف، وهنا يطلب بيان أسباب التناقض ولاسيما أن هذه الحالة تكررت مرات عديدة.
إذاً ثمة اعتذارات ورجوع عنها ومخالفات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالهوامش والصلاحيات الممنوحة لجهة الإلزام والاعتذار، ما سبّب الكثير من الإشكاليات في أداء وسمعة المؤسسة التجارية في وقت من المفترض فيه بالإدارة العامة فتح تحقيقات بمجريات وملابسات هذا الملف على مستوى الفروع وليس على مستوى ريف دمشق فقط، أم أن القضية كبيرة وإن كشفت فربّما تفوح منها رائحة أكبر؟.
دمشق – علي بلال قاسم