الالتزام بالمادة 50 من المرسوم التشريعي 52 “الصناعة” تحدد شروط الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة
دعت وزارة الصناعة جميع الصناعيين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، للالتزام بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009، والتي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة، أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب، وألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة، ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى، وكذلك عدم صدور حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو إدانته بجناية أو جنحة شائنة.
وطالبت الوزارة من خلال التعميم الذي وجهته إلى اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة بالشروط الواجب توفرها بالمرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التي ستجري خلال شهر تشرين الثاني القادم للدورة 2014 /2018.
كما أكدت إرفاق طلب الترشيح بوثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ 15 عاملاً، ومسدد لكافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول، ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة، إضافة إلى وثيقة من وزارة الكهرباء– الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي قد سدد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.
دمشق – ميادة حسن