تتمات الاولىمحليات

“الإسكان” تقرّ بعدم قدرتها على إخضاع القرار 18 للتجربة حالياً قبل اختبار الإعمار؟!

الروماني لـ”البعث”: المساكن الشعبية تخدم المنذرين بالهدم نتيجة الاستملاك وإعفاءات وشرائح جديدة من المستفيدين
بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار /18/ الناظم لتخصيص المساكن الشعبية لا تخفي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عدم قدرتها على إخضاع النص عملياً للتجربة في الوقت الحاضر، في ظل إغفال العوائق والصعوبات التي ستعترضه قبل وضعه قيد الاختبار في تنفيذ مشاريع الإعمار في الأحياء الجديدة أو إعادة الإعمار في المناطق المهدّمة المتضرّرة ومشاريع التوسع العمراني التي تعطلت بسبب الأزمة الراهنة.
ومع الحاجة الملحّة إلى المساكن الشعبية كان لابدّ من تشريع جديد ينهي عهد القرار السابق رقم /1570/ تاريخ 3/12/1984 وتعديلاته الصادر عن وزير الإسكان والمرافق، والذي أصبح بحاجة إلى تأهيل وتطوير لمعالجة الملاحظات والسلبيات التي ظهرت نتيجة التطبيق على مدى /30/ سنة.
ولا تغيب أهمية القرار في تخديم مصلحة المنذرين بالهدم بسبب استملاك الأراضي والمساكن وفق أحكام المرسوم /20/ لعام /1983/المتضمن قانون الاستملاك أو بسبب تطبيق التنظيم وفق أحكام الفصل الثاني من القانون رقم/9/ لعام /1974/ وتعديلاته.
ولهذا يوضح محمد روماني مستشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية في لقاء “البعث” معه، أن القرار تم إعداده من لجنة تضم مجموعة خبراء من المستشارين والمهندسين والقانونيين من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومن محافظتي دمشق وريف دمشق ومجلس الدولة والمؤسسة العامة للإسكان، واستمعت اللجنة خلال إنجاز مهمتها وعلى مدى عدة جلسات إلى آراء ووجهات نظر بعض المواطنين المعنيين بهذه المسألة.
ويمتاز القرار الجديد بنقاط إيجابية أهمها: إضافة العديد من العناوين المهمة إلى فصل التعاريف لتوسيع وتوضيح دائرة المستفيدين ومنع الالتباس مثل الدار المشغلة المهدومة أو المنذرة بالهدم.
الأسرة: وهي العائلة المقيمة مع الشاغل ومن في حكمها، الشاغل: المالك أو المستأجر الأخير ومن في حكمه مثل الحفيد المقيم، الابن المقيم على وجه الاستقلال، الأرملة، الشهيد.
ويضيف الروماني: إن القرار أعفى المستفيدين في معرض حساب قيمة المساكن من تسديد ما يصيبهم من أثمان رأس المال المقترض في تمويل المشروع.
كما أضيفت فئة المصابين بعجز تام نتيجة الأعمال الإرهابية إلى قائمة المستفيدين من الفقرة وفق الفئة الأولى من فئات المستفيدين.
وتم اشتراط أن تتوفر فيمن يود الاستفادة من المساكن الشعبية شروط القانون /39/ لعام /1986/ وتعليماته التنفيذية بدلاً من المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام/1980/، في الوقت الذي تم فيه استبعاد بعض حالات المساكن المكتسبة جزئياً بالاستملاك أو بحدود منطقة التنظيم، من خلال اعتماد حدّ أدنى لمساحة الجزء المتبقي من المساكن بهدف إعطاء الأولوية في الاستفادة من المساكن الجديدة لأصحاب الدور المكتسبة كلياً، مع عدم حرمان الحالات المستبعدة من الحصول على مساكن جديدة في حال توفر فائض.
ويؤكد مستشار الوزير أن المناطق المزمع تطبيق القرار الجديد عليها هي الأرض الواقعة خلف مشفى الرازي المشمولة بالمرسوم /66/ لعام/2012/، بالإضافة إلى كل الأحياء المتضررة بسبب الأزمة الراهنة، وستتم المباشرة بالمناطق الآمنة تباعاً.
كما أنه من خلال التجربة والتطبيق من الوحدة الإدارية تتضح آراء ووجهات نظر الشرائح الاجتماعية المستهدفة وتكون الوحدة على تماس مع السكان تستمع إلى ملاحظاتهم وتناقش معهم إجراءات العمل، ويمكن لها الرجوع إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية للاستفسار حول أي من نصوص القرار.
أما المادة /30/ من القرار فتتضمن أن المنذر بالهدم يعتبر مخصصاً بمسكن بديل فقط عند صدور قرار اللجنة الإدارية باستحقاقه ذلك، كما تقضي المادة المذكورة بمنع تداول الإنذار والتصرف بأي من أشكال التصرف وذلك لمنع تعرّض المنذرين للابتزاز والسرقة بحيث يصدر قرار التخصيص باسم المنذر بالهدم حصراً وتتحقق به الفائدة المادية من المسكن الجديد.
كما تعتمد ضوابط أفضل من توزيع السكن البديل بحيث يعامل المستحقون في المشروع الواحد معاملة واحدة ويتم تخصيصهم جميعاً في المنطقة ذاتها التي يتم التخصيص بها، في وقت يستمر فيه العمل في استيفاء الثمن وفق الكلفة الفعلية للمشروع مضافاً إليه نسبة 5% لقاء نفقات إدارية.
دمشق – كنانة علي