قانون بتسوية وضع سبائك الذهب غير المصرح عنها سابقاً
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1436هجري الموافق لـ 21-12-2014 ميلادي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 35 للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية، ذات الأوزان: 1 كيلوغرام، ونصف كيلوغرام، و10 تولا 116.66 غراماً حصراً من عيار 24 قيراطاً 995، وتحمل رقماً تسلسلياً من بلد المنشأ، لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك، دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية، وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، ووفقاً للقانون تُعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى، بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهباً مشغولاً، ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
ونص القانون في المادتين “3 و4” على أن يستوفي مصرف سورية المركزي رسماً مالياً قدره 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه، ويورد إلى حساب الخزينة المركزية- بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة، فيما نص في المادة “5” على أن تُعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
ويهدف القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى تسوية وضع الذهب الخام الموجود في سورية، خلال ستة أشهر، بشكل نظامي، وبالتالي منح رخصة حيازة للمالكين، إضافة إلى أن القانون سيمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب، بما يحافظ على سمعة صناعته التي تُعتبر من الصناعات العريقة في سورية، وسيشكل إيراداً جديداً لخزينة الدولة.