“النقل” تصدر قراراً ينهي حالة الاجتهادات والتفسيرات في تشغيل الشركات الوطنية بالنقل الجوي
دمشق– محمد زكريا
أنهت وزارة النقل الخلافات والإشكالات الحاصلة مع الشركات الوطنية الخاصة العاملة في مجال النقل الجوي بإصدار قرار يقضي بتنظيم عمل النواقل الوطنية الخاصة بالنقل الجوي التجاري، إذ حدّد في مادته الأولى: تطبّق التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004 المتعلقة بتنظيم النقل الجوي، بهدف تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الشركات الوطنية للنقل الجوي التجاري، على أن تلتزم جميع تلك الشركات، حسب المادة الثانية، بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة تسعيرية لكل خط جوي تجاري، يُراد تشغيله من قبلها إلى المؤسسة العامة للطيران المدني، ليصار إلى دراستها واعتمادها ويتم التقيّد والعمل بموجبها.
التزام
وجاءت المادة الثالثة من القرار، لتتولى المؤسسة العامة للطيران المدني التحقّق من أن مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تلتزم بالقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الحكومية المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها أو بزيادتها، إضافة إلى الشروط الأخرى المرتبطة بالأجور والأسعار ونوعية التشغيل وبطاقات السفر المجانية والمنخفضة، وألزم القرار في مادته الرابعة جميع شركات النقل الجوي بتقديم لائحة تخصّ الوضع المالي كل “سنتي” تشغيل إلى المؤسسة العامة للطيران المدني، في حين ألزمت المادة الخامسة من القرار كافة الشركات الوطنية الخاصة للنقل الجوي إعلام المؤسسة لحضور كافة الاجتماعات التجارية فيما بينها، ووجهت المادة السادسة منه بأنه لايجوز للشركة الخاصة القيام بتعديل جدول التشغيل المقدم من قبلها مسبقاً والمعتمد أصولاً إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.
حالات
أما المادة السابعة من القرار فقد حدّدت العلاقة بين الناقل الوطني الرسمي والممثل بالمؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الوطنية الخاصة للنقل الجوي التجاري والمرخص لها بالعمل في حالات معيّنة، على سبيل المثال، أنه وفي حال تشغيل خط جوي منتظم بشكل منفرد من قبل شركة طيران وطنية واحدة فلا يحق -في هذه الحالة- لمؤسسة الطيران السورية أو شركات الطيران الوطنية أن تتقاضى فيما بينها مبالغ مالية غير منصوص عليها وفق الأنظمة والقوانين النافذة لقاء هذا النوع من التشغيل.
وفي حالة التشغيل الجوي التجاري المنتظم المشترك على خط جوي أو عدة خطوط يتم عقد اتفاق تجاري متضمناً الاتفاق على الأسعار بين الشركات المعنية، ولا يحق لأي طرف منع الطرف الآخر من التشغيل، ويجب تصديق العقد من المؤسسة العامة للطيران المدني.
أما في حالة التشغيل الجوي التجاري غير المنتظم (العارض)، فيتمّ السماح لكافة شركات النقل الجوي الوطنية بتسيير رحلات غير منتظمة بعد التنسيق فيما بينها ومؤسسة الطيران السورية من خلال عقد اتفاق تجاري بينها بما لا يتعارض مع المواد ذات الصلة من قانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004، ويطبّق هذا النوع من التشغيل العارض على كافة النقاط التي لا يتمّ التشغيل عليها من قبل شركات الطيران الوطنية وفق رحلات منفردة أو مجدولة إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني مع عدم وجود ضرورة لاتفاق تجاري مسبق بين هذه الشركات.
أحقية
وبيّنت المادة الثامنة من القرار أحقية المؤسسة العامة للطيران المدني، بالطلب من كافة الشركات الخاصة القيام برحلات إضافية، أو فتح خطوط جديدة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المادة التاسعة منه، أنه في حالة عجز أو تقصير من قبل إحدى الشركات لسد حاجة سوق النقل الجوي على خط من الخطوط، يحق لمؤسسة الطيران المدني السماح لشركة وطنية أخرى بالتشغيل على الخط نفسه.
بينما بيّنت المادة العاشرة والأخيرة من القرار، أنه في حال مخالفة التعليمات الواردة في هذا القرار تطبّق الغرامات أو العقوبات المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للطيران المدني.
أما بعد
بتطبيق القرار المذكور تكون وزارة النقل قد أنهت الاجتهادات و التفسيرات الخاصة بالمشغل الجوي الخاص والذي بموجبه تمّ تحديد المطلوب منه بشكل صريح وواضح دون أن يكون هناك مجال للاجتهادات والتفسيرات التي قد تكون في غالبها في مصلحة المشغل الخاص.