اقتصاد

ونسب الغرامات على مخالفة المستورد لإجازات الاستيراد

كما عمّمت الغرفة قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 623 الذي فرضت بموجبه وفي مادته الأولى غرامة في حال مخالفة المستورد للفقرة (السادسة) في كتابها رقم 1769/10 تاريخ 7/4/2014، المتضمن (الالتزام بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة، بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة)، وذلك وفق النسب الآتية: غرامة بنسبة 1% من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الأولى، وتصبح 5% في المرة الثانية، و10% في حال تكرارها. على أن تقوم الأمانات الجمركية وفق المادة الثانية من القرار باستيفاء الغرامة المنصوص عنها آنفاً لحساب الخزينة العامة، وبتعميم المخالفة على كافة الأمانات ليتم الالتزام بتطبيق المخالفة عنها أعلاه في المرات اللاحقة، كما على مدير الجمارك العامة وفق المادة الثالثة من القرار، موافاة الوزارة بتفصيل بيانات المخالفات شهرياً.

دمشق– البعث