إضافة 5% من الأجر عن كل سنتي خبرة للأستاذ الجامعي
وافق مجلس التعليم العالي على استمرار العمل بتطبيق أحكام نظام الساعات المعتمدة على طلاب سنوات التخرج في كليات جامعة حماة التي تتبع هذا النظام في العام الدراسي 2014/2015 فقط.
وأقرّ في جلسته الأخيرة برئاسة وزير التعليم الدكتور محمد عامر المارديني تعديل مواد من قرار مجلس التعليم العالي رقم 8 تاريخ 29/11/2007 بحيث تتمّ إضافة نسبة 5% من الأجر عن كل سنتي خبرة للأستاذ الجامعي بموجب وثائق خبرة يعتمدها مجلس الجامعة، على ألا يزيد الأجر على السقف المحدّد بقانون تنظيم الجامعات، كذلك ألا يتجاوز (الفرق+ المعاش التقاعدي+ العلاوات) السقف المحدّد بقانون تنظيم الجامعات، وألا يزيد سقف المتعاقد معهم على السقف المحدّد لأجر القائم بالأعمال وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.
كما تعدّ المواد الاستدراكية التي حملت للخريجين الأوائل في المعاهد المتوسطة المقبولين في الكليات مقررات إدارية لغاية العام الدراسي 2014/2015 (التي تمّ عدّها مقررات إدارية حتى التخرج قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي 259 تاريخ 22/6/2014) ومن ثم تعامل معاملة باقي المقررات.
وأضاف المجلس إلى قواعد انتقال الطلاب السوريين من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية بنداً بعدم احتساب سنوات إيقاف تسجيل الطالب في الجامعة المنقول منها من خارج القطر من مدد الإيقاف، في حال ألا تزيد سنوات الإيقاف على عدد سنوات الإيقاف المعتمدة في الجامعات، وأن يكون نظام الجامعة غير السورية التي درس فيها الطالب يسمح بإيقاف التسجيل، وتحسب مدة الإيقاف من ضمن مدد الإيقاف المسموح بها في الجامعات، ولا تعدّ مدة الاحتفاظ بالطالب الملتحق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من ضمن المدد المحدّدة للإبقاء على القيد في الجامعات، وذلك للعام الدراسي 2014/2015 ويحتفظ الطالب بوضعه الجامعي السابق لتاريخ الالتحاق بالخدمة ويفقد الطالب حقه بالاحتفاظ بوضعه الجامعي في حال اشتراكه في امتحانات أي فصل من العام الدراسي المذكور أعلاه، ويسمح للطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلة العام الدراسي 2013/2014 وقبلوا بنتيجتها بالتسجيل في الاختصاصات التي قبلوا فيها استثناءً من شرط المدة فقط.
دمشق– البعث