مجــلس النقـــد والتســـليف . . واشـــتراطات محققـــة بقـــرار ســـابــق!
دمشق- محمد زكريا
لم تجد بعض الأوساط المصرفية تفسيراً منطقياً لقرار مجلس النقد والتسليف الذي أبقى على ذات شروط منح القرض السكني للعاملين في القطاع المصرفي العام في حال نقلهم إلى الجهات العامة الأخرى لأسباب خارجة عن إرادتهم، معتبرين أنه لا يختلف كثيراً عن قرار سابق يتعلق بهذا الخصوص، ولاسيما لجهة التزام العامل بتقديم كفيلين تسديد مسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً، وتوطين الراتب للعامل المنقول من أحد المصارف العاملة في القطر.
ويبين مدير القروض بالمصرف الزراعي المهندس زيدان سعادات أن هناك قراراً سابقاً يشترط وجود كفيلين ويفي بالغرض المطلوب ولاسيما أنه يستوجب وجود ضمانات كافية، مشيراً لـ”البعث” أن القروض السكنية التي منحت للعاملين في القطاع المصرفي كانت وفق شروط ومعدلات فائدة مخفضة دعماً للعاملين في القطاع المصرفي الحكومي، وذلك أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 406 / م ن /ب 4 تاريخ 23/7/2008، معتبراً أن القرار لم يفسر ما هو المقصود بعبارة “لأسباب خارجه عن إرادة العامل المقترض” خاصة أن نقل أي عامل يتم بناء على طلبه، وفي حال أرغم على ذلك فإن الأمر يرتبط حينها بأسباب لها علاقة بالنزاهة أو ارتكابه لأخطاء معينة.
يذكر أن القرار أبقى على القرض السكني على ذات شروط المنح المعمول بها عند انتقال العامل خارج القطاع المصرفي، مشترطاً أن يكون النقل خارج قطاع المصارف إلى إحدى الجهات العامة لأسباب خارجة عن إرادة العامل المقترض وليس بناء على طلبه أو ناجماً عن خطأ مرتكب من قبله، مشترطاً تقديم كفيلين تسديد مسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً، وتقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلين باقتطاع الأقساط من رواتبهم في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد، إضافة إلى توطين راتب العامل المنقول لدى إحدى جهات المصارف العاملة في القطر، مع تقديم كتاب تعهد من قبل محاسب الجهة التي سينتقل إليها المصرف الذي تم توطين راتب المقترض المنقول لديه يفيد بالالتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة، وتسديدها بموعدها أصولاً لصالح المصرف المنقول منه.