المركبات الموضوعة بتصرف التعبئة
دمشق– كنانة علي
اعتمدت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للقانون رقم /28/ الصادر بتاريخ 13 آب من العام المنصرم والخاص بالمركبات الآلية التي تمت تعبئتها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (104) لعام 2011.
وبموجب التعليمات التي اعتمدتها الوزارة وعممتها على الجهات المعنية والجهات التابعة تعفى المركبات الآلية التي تمت تعبئتها استناداً للمرسوم 104 من غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم، وكذلك من قيمة اللوحات ورخص السير المفقودة، شريطة ورود كتاب من إدارة التعبئة العامة للجيش والقوات المسلحة بالبريد الرسمي إلى وزارة النقل، موضحاً فيه رقم المركبة وفئتها ونوعها والفترة الزمنية التي كانت فيها المركبة معبأة (يوم- شهر- سنة)حيث يتم فيه تحديد تاريخ بداية التعبئة ونهايتها، بالإضافة إلى تاريخ فقدان اللوحة أو اللوحتين أو رخصة السير.
وجاء في التعليمات التنفيذية أن يتم احتساب الرسوم وفق أحكام قانون رسوم المركبات النافذ وتعديلاته، كما يعد كتاب إدارة التعبئة بمثابة ضبط شرطة في حال فقدان لوحة أو لوحتين على أن تطبق أحكام هذه التعليمات بدءاً من صدور القانون (28) من بتاريخ 13/8/2017.