قانونان ومرسوم: تعديل قانون تنظيم الجامعات ومقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة والبعثات العلمية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ13-7-1439 هجري، الموافق 29-3-2018، يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدّل المواد من 116 وحتى 127 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
المادة 116- أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم: أ- مديرو الأعمال، ب – المشرفون على الأعمال، ج-القائمون بالأعمال.
المادة 117- أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.
ب- يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.
المادة 118- أ – يكون التعيين في وظائف الهيئة الفنية بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة.
ب- يعين أعضاء الهيئة الفنية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان.
ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة قائم بالأعمال دون إعلان.
د- يعد عضو الهيئة الفنية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين، وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن بالإضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية الفنية والنشاطات الأخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة الفنية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 119- يشترط في من يعين قائماً بالأعمال في الهيئة الفنية:
أ-أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة الفنية في الجامعة.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعدها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ج- ألا يقل معدل درجة الإجازة عن جيد.
د- أن تكون درجة الماجستير بتقدير جيد جداً على الأقل ومعمقة لاختصاصه في درجة الإجازة.
ه- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.
المادة 120- يشترط في من يعين مشرفاً على الأعمال: أ- أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه قائماً بالأعمال.
ب- أن يكون قد قام في اختصاصه وهو قائم بالأعمال بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها.
المادة 121- يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مشرف على الأعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 119 من هذا القانون الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية سبع سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية.
ب- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 119 بحوثاً علمية أصيلة.
ج- أن يكون أهلاً للتدريس.
المادة 122- يشترط في من يعين مديراً للأعمال:
أ- أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.
ب- أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الأعمال بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.
المادة 123- يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مدير أعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 119 من هذا القانون الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية مدة ثلاث عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالاً مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية.
ب- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 119 من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة.
ج- أن يكون أهلاً للتدريس.
المادة 124- ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون قبل صدور هذا القانون إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكماً وبرواتبهم نفسها، كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالأعمال معاون إلى وظيفة قائم بالأعمال.
المادة 125- يعين المشمولون بأحكام المادة 124 من هذا القانون والقائمون بالأعمال المعينون قبل صدور هذا القانون بوظيفة مشرف على الأعمال وفق الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.
المادة 126- يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.
المادة 127- أ- تحدد وظائف أعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقاً للجدول رقم 2 المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.
ب- تعدّل رواتب بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة الفنية الواردة في الجدول رقم 4- الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 وتعديلاته وفق الآتي: اسم الوظيفة راتب بدء التعيين السقف، مدير أعمال 30200 ل0س- 48740 ل0س، مشرف على الأعمال 27625 ل0س- 39000 ل0س، قائم بالأعمال 24060 ل0س -34000 ل0س.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-7-1439 هجري الموافق لـ 12-4-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 15 لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1439 هجري الموافق لـ29-3-2018، يصدر ما يلي:
المادة 1- يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل0س عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً.
المادة2- لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الأولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.
المادة3- تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
المادة4- يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966، والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975، والقانون رقم 3 لعام 1995.
المادة5 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 25-7-1439 هجري الموافق لـ 12-4-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2018 القاضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة1- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971، وقانون البعثات رقم 20 لعام2004، وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1-8-2013، والقضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
المادة2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينهى العمل بالأحكام المخالفة أينما وردت.
دمشق في25-7-1439 هجري الموافق لـ 12-4-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد