الحكومة تقر النظام المالي والمحاسبي لأعمال التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018
دمشق – البعث
أقرت رئاسة مجلس الوزراء النظام المالي والمحاسبي لأعمال التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، ويتم بموجب هذا القرار تمويل موازنة مشروع إجراء مسح شامل وتفصيلي لتعداد المشروعات المدرج في الموازنة الاستثمارية لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل وزارة المالية – صندوق الدين العام – على اعتمادات الموازنة الاستثمارية للهيئة المخصصة للمشروع على حساب الهيئة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، ومن ثم على حساب المصرف العقاري الاستثماري لسهولة التحويل بين المحافظات، لتسديد النفقات والاستحقاقات المترتبة للعاملين في التعداد ويحركه آمر الصرف ومحاسب الإدارة، ويوزع المبلغ المخصص لهذا المشروع على البنود الواردة بالتبويب بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المكتب المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويتم طلب تمويل موازنة المشروع – وفقاً للقرار الذي اطلعت عليه “البعث”- على دفعات بحسب إنجاز العمل الفعلي ووفقاً لبنود الموازنة، على أن تجري مطابقة الحسابات مرة كل شهر على الأقل بالاستناد إلى الكشف المرسل من المصرف المعتمد وخلال المدة المحددة في الكشف المصرفي لقبول الاعتراض على صحة الحسابات، ويقدم محاسب الإدارة إلى آمر الصرف كشفاً بالموقف المالي في نهاية كل شهر. كما تشكل لجنة الشراء المباشر الخاصة بأعمال التعداد بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من العاملين لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجوز بموجب القرار تأمين الاحتياجات بموافقة آمر الصرف التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية ولكل حالة على حدة، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى مليوني ليرة سورية بموافقة الوزير المختص. وتعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات التعداد بإحدى الطرق الواردة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، وفي حالة إلغاء نفقة نتيجة خطأ تنزل النفقة الملغاة من القيود في نهاية الشهر بعد موافقة الوزير، وتعاد النفقة المصروفة وغير المستحقة إلى حساب الخزينة العامة للدولة كواردات مخففة للنفقات.
وأضاف القرار أنه يتم الصرف على التعداد عن طريق الموازنة الاستثمارية لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم منح السلف للإنفاق على أعمال التعداد وفق تبويب موازنة المشروع وفي حدود الاعتمادات المرصودة بموجب قرار من الوزير، ولا تمنح السلف الممنوحة لمعتمد تكون ذمته مشغولة بسلف ممنوحة للغاية نفسها أو بأية سلفه انقضت مهلة تسديدها. على أن تسدد السلف الممنوحة للمعتمدين نقداً أو بأوراق ثبوتية أو بالطريقتين معاً عند انتهاء أعمالهم، وإذا تأخر المعتمد عن التسديد دون عذر مشروع تقيد ذمة عليه وتحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، وتحدد السلف الممنوحة لمعتمد الرواتب والأجور ورئيس لجنة الشراء المباشر بمبلغ 500 ألف ليرة سورية لكلٍ منهما.
وأشار القرار إلى أن السنة المالية تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول، ويتم دفع الرواتب والتعويضات للمشتغلين في نهاية كل شهر، أو عند انتهاء العمل المكلف به بالنسبة للرواتب والأجور وتعويضات الأعمال المكتبية، ويجوز منح المشتغل في الميدان سلفة لا تتجاوز 25% من تعويضاته الإجمالية الشهرية عند بدء العمل، ولا تصفى تعويضات أي مشتغل إلا في نهاية العمل المقرر وبعد إبراء ذمته من جميع ما بعهدته من مطبوعات ولوازم، وبعد التأكد من سلامة عمله من قبل مشرف المحافظة. على أن ينظم آمر الصرف والتصفية باسم صاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني على أساس استكمال الأوراق الثبوتية بحسب القوانين النافذة. ويؤدي الاستحقاق إلى أصحابه نقداً، ويوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف والتصفية إشعاراً باستلام المبلغ، ويكتفى بالنسبة للجهات الرسمية تسجيل رقم وتاريخ الكتاب المرسل إشعاراً بذلك. وعلى المعتمد المختص بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات وغيرها من صرفيات، أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق قبل تسليمه المبلغ وأخذ توقيعه على الاستلام. وتحول كافة الحسميات إلى الجهات المستحقة بصورة دورية وفق أنظمة تلك الجهات وخلال المواعيد المستحقة، على أن يمسك محاسب الإدارة السجلات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.