اقتصادصحيفة البعث

13 تعمل من أصل 42 محطة الآمال معقودة على التمثيل الخارجي كحل إسعافي لمشكلات السورية للطيران

 

 

دمشق – محمد زكريا
يبدو أن القرار الصادر عن وزارة النقل الخاص بالتمثيل الخارجي للمؤسسة السورية للطيران بمثابة الحل الإسعافي للمشكلات التي تعوق عمل المحطات الخارجية سواء لجهة التمثيل أم آلية العمل التي تتبعها المحطات، وبحسب أحد المعنيين في المؤسسة فإن القرار يتناسب مع الواقع الحالي للمكاتب الخارجية للمؤسسة، ولاسيما في ظل تراجع عدد المحطات الخارجية للمؤسسة، حيث ما تزال 13 محطة تعمل من أصل 42 محطة قبل الحرب، إلى جانب تراجع عدد ممثلي المؤسسة في المحطة الواحدة؛ إذ اكتفت بممثل واحد لدى كل محطة يقوم بأعمال ناظر المحطة والمدير الإقليمي والممثل التجاري، موضحاً أن عدد المحطات الخارجية التي تدار من قبل الوكلاء وصل إلى أربع محطات، آخرها محطتا بغداد والنجف في العراق من أصل 13 محطة خارجية، مشيراً إلى أن المحطات الأربع للأسف لا يوجد فيها أي ممثل للمؤسسة سواء كان إقليمياً أم مالياً أم ناظر محطة؛ مما يعطي مساحة يتلاعب فيها الوكيل بالبيانات المالية، وحجم المبيعات لديه، وفائض المبيع الكلي التي تتجاوز أحياناً رقم الكفالة المصرفية، إلى جانب عدم تقييده في غالبية الأحيان بأسعار المقاطع ولاسيما أن للمؤسسة تجارب مريرة مع عدد من الوكلاء قبل سنوات الحرب.
ويقول القرار الذي حصلت البعث على نسخة منه: إن شروطاً عامة أفادت ببراءة ذمة العامل في حسابات المؤسسة، وبقاء مدة سنتين من الخدمة على الأقل قبل بلوغ سن التقاعد وخلوه من العقوبات المسلكية. فيما تضمنت الشروط الخاصة التي حددتها موجبات المادة الثالثة من القرار وفق فئات العمل للوظائف الشاغرة بدءاً من وظيفة المدير الإقليمي أو الممثل التجاري أو (مدير المديرية) من الفئة الأولى شريطة الخدمة في المؤسسة على الأقل 10 سنوات، منها 8 سنوات في المديرية الاختصاصية، ومعاونه لمدة 12 سنة، منها 10 سنوات في المديرية الاختصاصية، ورئيس الدائرة أو رئيس فرع داخلي 14 سنة، منها 12 في المديرية، ورئيس شعبة أو رئيس مركز داخلي 16 سنة خدمة في المؤسسة، منها 14 سنة في المديرية المختصة، وهناك رئيس مكتب مبيعات 18 سنة خدمة، منها 16 في المديرية المذكورة نفسها. كما حدد القرار شروط الأشغال من الفئات الثانية وفق سنوات الخدمة والعمل الممارس من قبل العامل المرشح للتمثيل الخارجي. إضافة إلى تحديد الشروط المطلوبة لوظيفة مدير محطة من العاملين في المديرية الاختصاصية (مديرية العمليات الأرضية) من الفئة الأولى والثانية متضمنة سنوات الخدمة للعامل. وأن مدة الخدمة المذكورة سابقاً لا تدخل ضمنها حالات الندب والإعارة خارج المؤسسة والإجازات الخاصة من دون أجر لأكثر من ثلاثة أشهر، في حين سمحت المادة الخامسة من القرار للعامل الذي سبق أن شغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي الترشح مجدداً وفق شروط خاصة في مقدمتها ألا يكون قد شغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي أكثر من مرة، ومضي ست سنوات على الأقل خدمة في إحدى مديريات المؤسسة، وتحقيقه الشروط العامة التي حددها القرار المذكور.
وحدد القرار الجديد الآلية التنفيذية لنظام التمثيل الخارجي وعلى عاتق المؤسسة تنفيذها بالشكل الصحيح، والتي تبدأ من إعلان المؤسسة عن حاجتها لإشغال الوظائف الشاغرة والعدد المطلوب وشروط التقدم وخضوع جميع المقبولين للاختبار الذي تحدد موعده المؤسسة بالاتفاق مع الجهات المعنية. واللافت أن قرار صك النقل لشغل الوظيفة يصدر من قبل وزير النقل محدداً بمدة زمنية ثلاث سنوات على الأكثر، في حين حددت المادة (12) من القرار المذكور جواز إنهاء نقل العامل من أحد المراكز أو المحطات الخارجية وإعادته إلى العمل في إحدى مديريات المؤسسة أو مراكزها داخل القطر قبل انتهاء مدة نقله بقرار من الوزير وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وذلك بسبب الإهمال في تنفيذ المهام المحددة في القانون، أوعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية السنوية للمركز أو المحطة والموضوعة له من قبل المؤسسة، أو قيامه بتصرف مسلكي أو شخصي يسيء إلى سمعة المؤسسة أو القطر.