مجلس النقد والتسليف يسمح للمصارف بتوظيف فائضها من القطع الأجنبي عن طريق إيداعه لدى المركزي
دمشق – البعث
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بإمكانية المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي توظيف فائض القطع الأجنبي المتوفر لديها عن طريق إيداعه لدى مصرف سورية المركزي في حسابات ودائع لأجل وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار آجال هذه الودائع بإحدى المدد التالية: “أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة، سنتين”. على أن تقتصر عملة الودائع على عملتي الدولار الأمريكي واليورو (حوالات- نقداً/ بنكنوت).
وحدد القرار الحد الأدنى للمبالغ المقبولة للإيداع بمبلغ مليون دولار أمريكي لوديعة الدولار، ومليون يورو لوديعة اليورو. وسمح القرار للمصرف التقدم بطلب إيداع واحد في اليوم الواحد على أن يتم تقديم الطلب قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً وفق الإجراءات التي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، على أن يصدر مصرف سورية المركزي نشرة خاصة بأسعار الفوائد التي تطبق على إيداعات المصارف التقليدية بالقطع الأجنبي.
ويتم –بحسب القرار- توظيف ودائع المصارف الإسلامية على أساس صيغة المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، ويتم تحديد نسبة الربح الشائعة على توظيفات المضاربة وأجرة الوكيل والربح التحفيزي على عقود الوكالة بالاستثمار بموجب المعدلات والأجرة التي يتم تحديدها لاحقاً من قبل مصرف سورية المركزي. وتصدر لجنة إدارة مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار، وتعتمد نماذج العقود الخاصة بالودائع الآجلة المشار إليها أعلاه بصيغتيها التقليدية والإسلامية مع مراعاة عرض الأخيرة على الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف قبل اعتمادها بصورة نهائية. ويحق لمصرف سورية المركزي التوقف نهائياً أو مؤقتاً عن قبول أو تجديد الودائع المشار إليها أعلاه، ويراعى أن يتم الإعلان قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لهذا التوقف بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي لهذا الغرض.