رئاسة الوزراء تحدد آلية منح الحوافز للعاملين في الهيئات الطبية العامة وفق الإيرادات الفعلية
دمشق- البعث
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يمنح الحوافز للعاملين في الهيئات المستقلة التابعة لوزارة الصحة في ضوء الإيرادات الفعلية من المرضى الخارجيين ومرضى القبولات المأجورة ومرضى المؤسسات ومرضى الدرس والتدريب والتأمين الصحي. إذ يعتبر –بموجب هذا القرار الذي اطلعت عليه “البعث” – العمل المبذول في تشخيص ومعالجة المرضى المجانيين الحد الأساسي المعياري الذي يخضع للتحفيز بين أقسام وشعب الهيئة، وبين أطباء الشعبة الواحدة والأطباء والصيادلة الذين يقومون بالقسم الأكبر من الأعمال المجانية، وتحدد هذه بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير.
وبين القرار أن الحوافز في هذه الهيئات تمنح وفق مجموعتين؛ تشمل الأولى الأطباء الاختصاصيين وغيرهم من الأطباء العاملين في الهيئات متعاقدين ومعينين على الملاك والصيادلة العاملون في المخبر، على أن يتم احتساب كتلة الإيرادات القابلة للتوزيع لاحتساب الحوافز وفق المعادلة الآتية: (إجمالي الإيرادات – إجمالي المستهلكات والأدوية). كما يتم احتساب كتلة الأطباء من كتلة الإيرادات العامة لاحتساب الحوافز بحيث يحتسب حافز بنسبة (55%) من الأجر في كل عمل طبي تكون الخدمة الطبية أساسه، ونسبة (30%) من الأجر في كل عمل طبي يقوم الطبيب به بمساعدة جهاز، ونسبة 15% من الأجر في كل عمل طبي الجهاز أساس عمله وإشراف طبي، و10% في كل عمل طبي الجهاز أساس عمله ويقوم الطبيب بتصدير تقرير فني. و55% من الأجر لأجور تدريب طلاب جامعات ومعاهد خاصة، و30% من الأجر لأجور الدراسة وفحص التجهيزات، ويتم حسم نسبة (10%) من حصة الأطباء ويستثنى الأطباء الذين حوافزهم تحت /20/ ألف ليرة سورية.
ونص القرار على حوافز كل طبيب تحتسب حسب عمله مضروباً بنسبة التقييم الإداري من قبل الرئيس المباشر والمدير العام ولجنة الحوافز ما عدا أطباء المخبر توزع حسب إيراد المخبر وفق التقييم.
وتشمل المجموعة الثانية بقية الأطباء في الهيئات والذين لم يرد ذكرهم ضمن المجموعة الأولى بنسبة تعادل (35%) من الإيرادات الفعلية، على أن يتم احتساب كتلة حصة العاملين وفق الآتي: (إجمالي الإيرادات – إجمالي المستهلكات والأدوية – حصة الأطباء الكاملة)، ويتم توزيع حصة العاملين (المجموعة الثانية) المحسوبة سابقاً وفق أسس تقييم بموجب نموذج مرافق، ويتم كذلك تعزيز حصة العاملين من خلال مبالغ الحسميات المخففة لمجموعة الأطباء والمجموعة الثانية ومن خلال إضافة حصة طبيب وفني التخدير وأطباء الطوارئ والعناية في حال تقاضيهم مكافآت.
في حال عدم وجود ختم وتوقيع الطبيب المختص على العمليات والإيصالات يتم حساب حصة الطبيب لدعم المجموعة الثانية، ويتم إعادة توزيع مبلغ الحسميات المخففة من حوافز العاملين على المميزين من العاملين وبموجب قرار المدير العام وموافقة لجنة الحوافز، على أن تخضع الحوافز لكل من المدير العام ومعاوني المدير العام والمهندسين والفنيين والعاملين في الصيانة والممرضين والممرضات ورؤساء الأقسام الإدارية ومحاسبي الإدارة عن كل ثلاثة أشهر لسقف أعلى لا يتجاوز (125%) من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل شريطة عدم الجمع بين حوافز الأطباء والحوافز الممنوحة للأعمال الإدارية. وتخضع الحوافز لباقي العاملين عن كل ثلاثة أشهر لسقف أعلى لا يتجاوز (125%) من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وتضمن القرار أسس منح وحجب الحوافز المتمثلة بألا يتقاضى الحوافز كل من يقوم بأي عمل أو تواطؤ أو إهمال أو تصرف من شأنه جلب منفعة شخصية له أو لغيره أو تعطيل أو إعاقة نشاط الهيئات يطبق على جميع العاملين بما فيهم الأطباء، ويعتبر العمل الفني المبذول في الهيئة العامة أساساً لمنح الحوافز أو حجبها، ويضع مجلس الإدارة –بموجب أسس المنح – القواعد والأسس التي يتم بموجبها حجب أو توزيع أو تخفيض الحوافز المنصوص عنها بهذا القرار ويراعى فيها مواظبة العامل على الدوام وحسن تعامله من الرؤساء والمرضى والحفاظ على أجهزة الهيئات وتحفيزاتها ومرافقها المختلفة، ويتقاضى المكلفون بالعمل في الهيئة الحوافز كبقية العاملين ولا يمنح المكلفون خارج المشفى هذه الحوافز.
ويتم بحسب القرار صرف الحوافز المنصوص عنها في هذا القرار للفئات المستفيدة كل ثلاثة أشهر وذلك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة الهيئات دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتصدر بقرار من المدير العام. وفي حال تقاضي أطباء التخدير والصيادلة الحوافز أو المكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذة فلا يجوز الجمع بينهما وتمنح الحوافز أو المكافآت أيهما أعلى.