مجلس الشعب: للعسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة سياحية خاصة
ناقش مجلس الشعب، في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمّن منح العسكري الذي أصيب إصابة ناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كافة الضرائب والرسوم وإلغاء القانون رقم 40 لعام 1986.
وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أن المقصود من الجريح “العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية”. وتبيّن المادة الثانية أن حالة الجريح تثبت بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدّق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.
ويحق للجريح وفق المادة الثالثة الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع التسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها، وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
وحسب المادة الرابعة يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
وتوضّح المادة الثامنة أن أحكام هذا القانون تطبق على الجريح المصاب اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.
كما ناقش المجلس مشروع قانون يتضمّن تعديل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2003 المتعلّق بإحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري.
وتشير المادة الأولى من القانون إلى أنه يضاف إلى نهاية المادة الثالثة من المرسوم المذكور الفقرات التالية (د): “العسكريون المجندون والاحتياطيون منهم المصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية والذين أنهيت خدمتهم العسكرية لمعلولية مثبتة نسبتها من 40 إلى 75 بالمئة”.
كما تضاف الفقرة (ه) وتنصّ: “العسكريون المتطوّعون والاحتياطيون منهم المصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية المنتهية خدمتهم العسكرية لمعلولية مثبتة نسبتها من 40 إلى 75 بالمئة، وفي حال رغبتهم بتشميل أسرهم، فإن نسبة الاقتطاع من معاشاتهم 2 بالمئة بدلاً من 3 بالمئة”. وتنصّ الفقرة (و) المضافة أيضاً: “العسكريون المتطوعون والاحتياطيون والمجندون الذين انتهت خدمتهم العسكرية ولديهم نسبة معلولية تقل عن 40 بالمئة بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية ولم يستحقوا معاشاً تقاعدياً يتمّ علاجهم عن هذه الإصابات وعقابيلها فقط”.