بعد 3 سنوات على قانون الإعفاء الخاص بالمنشآت المتضررة وتمديداته 145 منشــــأة مســـتفيداً و”بكلـــة” غـــرف الصناعــــة والتجــــارة أضاعــــت الفــــرص
دمشق – نجوى عيدة
رغم مضي ثلاث سنوات على صدور قانون الإعفاء الخاص بالمنشآت المتضررة جراء الحرب ومفرزاتها، إلاّ أن المراجعين من أصحابها لم يصل عددهم إلى الـ200مستفيد، ورغم أن الضرر قد ” أكل”80% من جسم المنشآت في إحصائية الـ2016 أي منذ صدور القرار المذكور، إلا أن صداه بقي على ما يبدو وكأنّه يذهب ويرد في فلك الوزارة فقط، هذا ليس قولنا بل ما باحت به الوقائع. حيث بين محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ “البعث” أن عدد المنشآت التي صدر فيها قرار وراجع أصحابها الوزارة للاستفادة من الإعفاء هي 19 منشأة فقط في الـ 2016، ومن وجهة نظر دمراني فإن قلة عدد المراجعين تعود ربما لوجود بعض أصحابها خارج القطر، أو عدم مراجعتهم لغرف الصناعة والتجارة بالتالي عدم معرفتهم بقانون الإعفاء، وأضاف سبباً آخر رأى فيه عذراً لضعف الرقم المذكور مفاده عدم قدرة أصحاب المنشآت على تسديد الذمم المترتبة عليهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة التي سبقت صدور قانون الإعفاء وهي سنون حرب.!
وأكد دمراني أن التمديد لأصحاب المنشآت خلال العامين الماضيين جاء بعد رفع طلب من قبل غرف الصناعة والتجارة إلى الحكومة بغية استفادة أكبر عدد من المتضررين، إلا أنّ المؤشرات لم تزد كثيراً عن سابقاتها حيث وصل عدد المنشآت التي حصلت على موافقة إغلاق وإعفاء 70 منشأة فقط في الـ 2017، ليعود القانون ويمنح فرصة أخرى أثناء العام الماضي، لتثبت الوقائع مجدداً أن عدد المستفيدين ثبت عند 145 موافقة إغلاق في كافة المحافظات باستثناء إدلب والرقة، وهنا يطرح المتابعون سؤالاً مشروعاً يبحث في غياهب السلسلة المقطوعة مابين الوزارة وأصحاب المنشآت المتضررة، وعدم استثمار قانون الإعفاء في التخفيف من خساراتهم، ولاسيما بعد تسجيل حلب لخروج شبه كامل لمنطقتها الصناعية عن العمل إلى جانب ريف دمشق وحمص خلال الحرب فأين غرف الصناعة والتجارة من التشبيك بين الطرفين.؟
دمراني شرح ذلك بأن القانون يشمل فقط الأشخاص المسجلين ممن في حوزتهم وثائق تثبت دمار منشآتهم، أما من لم يسجل فمن الطبيعي عدم استفادته من “الإعفاء”، إذ لا يمكن للوزارة أن تجبر أحداً على تقيم طلب ضرر، في وقت أشار مدير العمل إلى أن أسباب صدور القانون جاء للإعفاء من الفوائد والغرامات نتيجة خروج عدد كبير من مناطق العمل عن الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية، وتضمن القانون المذكور المادة الخامسة التي تنص على الإغلاق المؤقت بعد أن كان كلّياً أو جزئياً، وهو بند يأتي لصالح المتضررين.
ونوّه دمراني إلى القرار الوزاري الناظم لعمل المنشآت والمتضمن لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة للتأكد من مصداقيتها، فإذا كانت موافقة للقانون من ناحية الأوراق والثبوتيات وبراءة الذمة والاشتراكات التي هي عبارة عن حقوق عمالية فالقرار سيصدر، إضافة للنظر بنوع الطلب، فإن كان إلغاء ترخيص تختلف الشروط المطلوبة وتلاحق الحقوق العمالية التي تظهر لاحقاً على صاحب العمل ويلزم بسدادها.