اقتصادصحيفة البعث

بعد سبع سنوات على تشريعه.. إدارة مرفأ اللاذقية تعد بمنح الأجر المتحول لعمال المرفأ!

 

 

دمشق – محمد زكريا
لا يزال الخلاف قائماً حول تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بمنح الأجر المتحول لعمال الإنتاج في المرافئ السورية، رغم مضي ما يزيد عن سبع سنوات لصدور التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، ولعل اللافت في الموضوع هو أن إدارات مرفأ طرطوس السابقة طبقت التعليمات، ومنحت عمالها الإنتاجيين الأجر المتحول، وذلك حسب نصوص التعليمات، في حين تجاهلت الإدارات السابقة والحالية لمرفأ اللاذقية حقوق عمالها الإنتاجيين، وحرمتهم منها بحجج أن تقارير الأجهزة الرقابية أشارت إلى عدم قانونية المنح لأسباب تتعلق باعتبار محطة الحاويات الموجودة في المرفأ قطاعاً خاصاً، وأن عمال المرفأ لا يشاركون في الإنتاج.

خلل
وبحسب المؤشرات المالية والإنتاجية لمرفأ اللاذقية فإن إنتاجية المرفأ وصلت في العام 2009 إلى أكثر من 9 ملايين طن، بينما لم يتجاوز معدلها الوسطي خلال سنوات 2012- 2013 – 2014 – 2015 – 2016 الـ4 ملايين طن سنوياً، لتتراجع الإنتاجية خلال العامين الفائتين إلى 3 أطنان سنوياً. وبحسب المرسوم 8 فإنه يتم استيفاء 75.35 ليرة سورية عن كل طن، وبالتالي فإن حقوق العمال تصل سنوياً إلى ما يقارب ربع مليار ليرة. كما أظهرت المؤشرات تضاؤل عدد عمال تناول البضائع المشمولين بالقانون رقم /75/ لعام 1979، حيث أصبح 366 عاملاً بعد أن كانوا 1341 عاملاً، وهنا يرى رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر أن ذلك أدى خلال الفترة السابقة إلى خلل واضح في سياسة توزيع الرواتب والأجور بالنسبة للعاملين في الشركة، وهنا كان من الضروري تعديل النظم الحاكمة للأجر المتحول في كلا المرفأين، وهذا ما حصل من خلال المرسوم 8 لعام 2011 الذي منح الأجر المتحول للعمال الإنتاجيين في كلا المرفأين.

منع
بدورها إدارة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أشارت خلال مذكرة صادرة عنها إلى أن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باللاذقية طلب من المرفأ استطلاع رأي الجهات الوصائية لقرارات تفريغ بعض العاملين في الشركة، وإمكانية استفادة هؤلاء المفرغين من الأجر المتحول، إضافة إلى طلب الفرع من المرفأ استعراض الحالات الموجودة في الشركة وتوثيقها حول استحقاق توزيع الأجر المتحول طبقاً لأحكام المرسوم 8 لعام 2011 الخاص بتوزيع كتلة الأجر المتحول، وطبقاً للقرار رقم 8249 لعام 2011 الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتضمن منح الأجر المتحول للعاملين المشاركين في العملية الإنتاجية وأسس الحجب، وكذلك القرار رقم 950 لعام 2008 الخاص بمنح علاوات الإنتاج في الشركة على العاملين الموضوعين تحت التصرف الذين يتم منحهم التعويضات “حوافز – متحول”.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن المرفأ طلب من وزارة النقل التوجيه حول توزيع كتلة الأجر المتحول وفق القرار رقم 8249 لعام 2011 الذي يتضمن أسس منح الأجر المتحول للعاملين في العملية الإنتاجية وأسس الحجب، وكذلك القرار 950 فيما يخص منح علاوات الإنتاج في الشركة في ضوء القرارات الصادرة الموماً إليها.

وعود بالحل
وبين حيدر أنه تم الاتفاق مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ووزارة النقل على حل الموضوع، مؤكداً أن الإدارة الحالية للمرفأ وعدت بمعالجة الموضوع، وإعطاء العمال الأجر المتحول عن البضائع الواردة لمحطة الحاويات، مبيناً أن العقد المبرم مع الشركة الخاصة للمحطة هو عقد تشاركية بالإنتاج، وبالتالي يجب تطبيق المرسوم 8 عليه، موضحاً أن العمل اليدوي والجهد العضلي كان السمة الغالبة لمعظم الأعمال التي يقوم بها عمال المرفأ “الشحن والتفريغ والعتالة والتنضيد والتجريم والترصيف” البالغ عددهم حينها 1341 عاملاً، وكانوا يشكلون الغالبية العظمى من مجموع العاملين في شركة المرفأ، ولتحفيز هؤلاء العمال وإعطائهم أجوراً تتناسب والجهد الذي يقدمونه صدرت عدة تشريعات، كان آخرها المرسوم 8 الذي ما زال سارياً حتى الآن، وأن جميع التشريعات الخاصة بذلك حددت للعمال الإنتاجيين نظاماً قانونياً خاصاً في مجال الأجور يعتمد على الأجر الثابت والأجر المتحول الذي يعطى على أساس العمل الفعلي المنجز /الطوناج/ عن البضائع والمواد المنجزة من قبلهم التي تدخل أو تخرج من المرفأ، ويحدد هذا الأجر لكل نوع من أنواع البضائع التي يقوم بتناولها العمال المشمولون بهذا القانون.

نقاط
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم 8 ارتكز على نقاط تتعلق بإعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة على المشاركين في العملية الإنتاجية. إضافة إلى تسوية أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون 75، وإشراك جميع العاملين في شركتي مرفأي اللاذقية وطرطوس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول. إضافة إلى التزام كل من الشركتين بإشراك العاملين المشمولين بالقانون رقم /75/ لعام 1979 في التأمينات الاجتماعية وفق الأجر التأميني الذي تم إشراكهم فيه عند نفاذ هذا المرسوم. فيما حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /251/ لعام 2011 الناظم للأجر المتحول على توزيع العاملين في المرفأ وفق أربع فئات، تشمل الأولى المديرين العامين وتحدد لهم 100 علامة، والثانية هم عمال التناول ومن في حكمهم، إضافة إلى معاون المدير العام – مدير الاستثمار – مدير الشؤون الفنية – العمال الذين يكلفون بمناولة البضائع – سائقي الآليات الإنتاجية – سائقي الزوارق والقواطر البحرية والقطع البحرية – المرشدين البحريين، وتحدد لهم /90 / علامة، والفئة الثالثة وهم العاملون الفنيون ومن في حكمهم، وتضم باقي مديري المديريات – الفنيين العاملين في صيانة وإصلاح الآليات البرية منها والبحرية – العاملين على القطع البحرية ( ملاح أو بحار – عمال الربط ) – ومراقبي الأرصفة، وتحدد لهم /70/ علامة، فيما حددت الفئة الرابعة الذين يساهمون في العملية الإنتاجية، وتشمل باقي العاملين في الشركة وتحدد لهم /40 / علامة.
Mohamdzkrea11@yahoo.com