قانونان بجواز تعيين 5 % من أوائل “المعاهد التقانية” دون مسابقة..ومنح 3 أشهر للمخترعين لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم
بهدف تلبية حاجات مؤسسات الدولة من خريجي المعاهد التقانية، وتأمين فرص عمل للأوائل في الجهات العامة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة من دون إعلان أو مسابقة، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة /1/: يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفّرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.
ب/ ألا يقل معدّل الخريج عن جيد.
ج/ إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة.
المادة /2/: لا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملاً بأحكام المادة /115/ أ /3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
المادة /3/: أ/ يتمّ فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحدّدة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب/ يتمّ التفاضل بين الخريجين على أساس معدّل التخرج والرغبات المحدّدة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.
المادة /4/: تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة /5/: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-10-1440 هجري
الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــار الأســــــــد
وفي الأسباب الموجبة للقانون، فقد أكدت وزارة التعليم العالي أهمية التعليم التقاني لما يقدّمه من كفايات بشرية مؤهلة ومدرّبة تستطيع القيام بكل ما تحتاجه خطط التنمية في المجتمع، مضيفة: رغم كل التطوير الذي حصل في هذا المجال بقي الإقبال على التعليم التقاني في سورية أقل من المطلوب، إضافة إلى التباين في الإقبال بين اختصاصاته المختلفة، كما أن دورة التعليم التقاني تبقى ناقصة إذا لم يتمّ تأمين فرص عمل للخريجين لأن عملية التقويم وتحسين الجودة والأداء تحتاج إلى توفير تغذية راجعة عن الخريجين من سوق العمل، مع الإشارة إلى أن قبول خريجي التعليم التقاني للعمل في المؤسسات الحكومية يتمّ من خلال مسابقات، وهذا كان محدوداً جداً في السنوات الأخيرة، وتابعت: في العام الماضي تخرّج 12 ألف طالب من 200 معهد يتبع للمجلس الأعلى للمعاهد التقنية، وتمّ تعيين 600 خريج دون مسابقة.
القانون رقم 17
ودعماً للمخترعين، ولا سيما في هذه الظروف، وحفظاً لحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالمياً، أصدر الرئيس الأسد القانون رقم (17) لعام 2019 القاضي بمنح الأشخاص الذين لم يسدّدوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-10-1440 هجري الموافق 11-6-2019 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة(1): أ- يُمنح الأشخاص المذكورون في المادة 4 من القانون رقم (18) لعام 2012 والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية العام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
ب- يُمنح الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون رقم (18) لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 المنوه عنها آنفاً.
المادة (2): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-10-1440 هجري
الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــار الأســــــــد
وفي الأسباب الموجبة للقانون، فقد أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه نظراً لما لبراءات الاختراع من أهمية وخصوصية بالنسبة للحاصلين عليها، وانطلاقاً من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية، وإيماناً منها بصون الملكية الفردية، ودفعاً للمخترعين، وتشجيعاً لهم على التقدّم والإبداع، فقد نهجت الوزارة على حماية براءات الاختراع لما لها من دور إيجابي وفعّال في تقدّم المجتمع، وبما أن الظروف الراهنة قد حالت دون قيام المخترعين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً، فقد أتى هذا الصك التشريعي ليتيح الفرصة أمام المخترعين المتخلفين عن سداد رسومهم ليبادروا إلى تسديدها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الصك، وبما يضمن إعادة العمل ببراءاتهم وعدم إسقاط حقهم فيها.