إجراءات احترازية تحمي رب العمل من المنافسة نموذج استرشادي للائحة الجزاءات في حال عدم التزام العامل بواجباته
دمشق – حياه عيسى
باتت مخاوف أصحاب العمل واضحة من بعض العاملين الذين يسمح لهم العمل الموكل إليهم من معرفة العملاء ومنحه حق الاطلاع على أسرار العمل، الأمر الذي يزرع بنفسه خشيه قيام العامل بعد انتهاء العقد من استقطاب عملائه إليه أو إلى المكان الجديد الذي يعمل فيه بحكم سبق معرفته بهم أثناء عمله الأول، بالإضافة إلى أن العامل قد يستفيد من أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم عمله لدى صاحب العمل وقيامه بمنافسته، لاسيما وأن الالتزام القانوني الواقع عليه بالاحتفاظ بأسرار العمل بعد انقضاء العقد لا يمنعه من استخدامها بنفسه ولحسابه الخاص.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بين في حديثه لـ”البعث” أن قانون العاملين فرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية صاحب العمل من المنافسة والتي تتمثل بالاعتماد على أهلية العامل أي أن يكون بالغاً سن الرشد وقت إبرام العقد، وليس دخول العقد مرحلة التنفيذ عند انتهاء عقد العمل، وألا يكون الشرط متجاوزاً لما تقتضيه مصلحة صاحب العمل وأن يكون الشرط مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، ومنع العامل من الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه، بالإضافة إلى عدم قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجبه دون موافقة صاحب العمل، ومنعه من جمع النقود أو التبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية.
كما تطرق دمراني إلى النموذج الاسترشادي للائحة الجزاءات التي يفرضها صاحب العمل بحق العامل في حال عدم التزاماته بالواجبات المترتبة عليه اتجاهه واتجاه المنشأة والتي تستدعي مساءلة العامل عنها تأديبياً، لاسيما أن مخالفة واجبات العامل بموجب قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 تضمنت أن تندرج العقوبات المقررة بالتنبيه، إنذار كتابي، حسم أجر يوم واحد، الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل من المخالفة الواحدة، بالتزامن مع تأخير موعد استحقاق الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة، والحرمان من علاوة الترفيع الدوري والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، مع تأكيده على أنه لا يجوز أن يفرض على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة، ولا يجوز فرض أي عقوبة بحق العامل بعد انقضاء /15/ يوماً على اكتشاف المخالفة محل المساءلة، كما لا يجوز فرض أي عقوبة بعد انقضاء /30/ يوماً على الانتهاء من التحقيق في المخالفة محل المساءلة. ولفت مدير العمل إلى أنه من الممكن تشديد العقوبة المقررة في حال عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع مخالفة سبقت معاقبته عليها، وذلك قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبلاغه فرض العقوبة السابقة، مشيراً إلى أنه يجب على صاحب العمل تبليغ العامل المخالفة التي ينسب إليه ارتكابها –كتابة- مع ضرورة التحقيق مع العامل بشأن المخالفة خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشافها تحت طائلة سقوط حق صاحب العمل بمعاقبته عليها، أياً كانت النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق المتأخر، بالإضافة إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يتولى التحقيق بنفسه أو يعهد به إلى عامل في الشركة من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل الذي يحقق معه، ويجب سماع أقوال ودفاع العامل المحقق معه، وأقوال شهوده في حال وجودهم ويثبت ذلك في محضر يودع في الملف الخاص للعامل، ليصار إلى تبليغ المنظمة النقابية التي يتبع لها العامل بالمخالفة المنسوبة إليه ولها أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
يشار إلى أنه يتم تسجيل ما يحسم من أجر العامل من مبالغ كعقوبة تأديبية وفق لائحة جزاءات الشركة أو المنشأة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل، مقدار أجره وأسباب فرض عقوبة الحسم من الأجر، وتودع المبالغ المحسومة من أجره في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة.