تعميم حماية أصحاب الأسماء المتشابهة يقع في فخ الاستثناء والتأويل!
دمشق – ريم ربيع
لم يكن التعميم رقم 8 الصادر عن وزير العدل بتاريخ 15/ 2/ 2021 حول تشابه الأسماء في إذاعات البحث، كافياً لمعالجة هذا الخلل الكبير في مذكرات التوقيف أو الإحضار أو القبض أو النشرة الشرطية المعتمدة على الاسم الثنائي فقط، ففي حين صدر التعميم لتحديد أسس وقواعد تحريك دعوى الحق العام، إلا أنه أعطى استثناءً في أحد بنوده، رأى فيه خبراء ومحامون خطورة تتجاوز الضرر الحاصل من تشابه الأسماء.
التعميمُ أوضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم آلية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح لا لبس فيه، كما لا يتوقف تحريك الدعوى العامة أو إقامتها على وجود الفاعل بين يدي العدالة أو تقديمه موجوداً أو مخفوراً أمامها، بل يمكن أن تقام دعوى الحق العام على فاعل الجريمة أو الشريك أو المتدخل فيها حتى وهو غير حاضر، وحيث إن عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقى القبض عليهم ليس له مستند قانوني، فطلب التعميم من المحامين العامين تحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
الاستثناء الذي فرغ التعميم من مضمونه جاء في الطلب من دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي، باستثناء الجرائم الخطيرة (قتل، تجارة مخدرات.. إلخ)، إذ بيّن المحامي فواز الخوجة أن التعميم إما أن يكون واضحاً فيقول: “يستثنى من التعميم جرائم الجنايات”، أو يتجنّب منح الاستثناء دون توضيح، إذ أن كلمة “إلخ” الواردة في التعميم يمكن تفسيرها بطرق عدة.
وأكد الخوجة أن التعميم لم يصل إلى مبتغاه بسبب الاستثناء هذا، فهناك أسماء مكررة لآلاف الأشخاص، فهل يخضعون جميعاً للملاحقة لتشابه أسمائهم مع مطلوبين بجرائم خطيرة، مشدداً على أن الاسم الثنائي لا يكفي للإدانة، وإثبات براءة أصحاب الأسماء المتشابهة من واجب الدوائر المختصة وليس من واجبهم هم، موضحاً أن هذا التعميم العاشر الصادر عن وزراء العدل بهذا المجال، ومع ذلك لم تطبقه أية نيابة عامة، فلا أحد يريد تحمّل المسؤولية برأيه!.