“محكمة العمل”.. حماية للعمال مع وقف التنفيذ.. واقتراح لتكون محكمة “الصلح” معنية بالقضايا العمالية
دمشق- حياة عيسى
لم توفق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتركيبة الثلاثية لمحكمة البداية المدنية المعنية بالخلافات العمالية، كونها عبارة عن لجنة مشكّلة برئاسة قاضٍ من العدل وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال حسب القانون /17/ لعام 2010، الذي ألغى لجان قضايا تسريح العمال الواردة في القانون /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل ركان إبراهيم أوضح في حديثه لـ”البعث” أن التركيبة الثلاثية آنفة الذكر لم ولن تكون مجدية لأن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال أطراف متعارضة، وفي أغلب الأحيان مندوب أصحاب العمل يتغيّب عن الجلسة، مما أدى لتراكم آلاف الدعاوى في محاكم البداية في جميع المحافظات، الأمر الذي لم يحقق الغاية من إحداث تلك المحاكم للسرعة في النظر بالقضايا العمالية، علماً أن القضاء المختص بمحاكم الصلح بعد صدور قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.. أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقضايا تسريح العمال والتي كانت من اختصاص الوزارة من خلال لجنة قضايا تسريح العمال المشكلة بكل محافظة، وكانت تضمّ ممثلاً عن العمال وممثلاً عن الوزارة وممثلاً عن أصحاب العمل وممثلاً عن وزارة الداخلية وكانت تشكل حماية كبيرة للعامل، وهنا وقفت الوزارة مع اتحاد العمال عاجزة أمام هذا الواقع إلى أن صدر المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2013 الذي عمل على تغيير تشكيلة محكمة البداية المدنية وأطلق عليها مسمّى “محكمة العمل”، إلا أن تلك المحكمة بقيت بتشكيلة ممثلي محكمة البداية المدنية نفسها، وهنا لم يتغيّر إلا المسمّى فقط كون هناك حلقات كثيرة مطالبة بتسمية مندوبيها كاتحاد الغرف الصناعية واتحاد العمال والوزارة كذلك لإرسالها لوزارة العدل، الأمر الذي شكّل تحديات وصعوبات لعمل المحكمة وأثر بشكل كبير على إنجاز الدعاوى العمالية، وبالتالي المتضرر الأكبر هو العامل، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون ممثل العمال أو ممثل أصحاب العمل “صاحب عمل”، إلا أن الواقع مختلف تماماً وهو ما يشكّل أرقاً للوزارة ولاتحاد العمال.
وأشار إبراهيم إلى أن السلطة القضائية هي صاحبة الولاية للقضاء العادل ويجب النظر بالقضايا العمالية من خلال القضاء، والوزارة ترتئي أن تكون المحكمة التي تنظر بالقضايا العمالية محكمة “صلح” لتحقيق الغاية المرجوة في إنصاف العامل، كون محاكم الصلح موجودة في كل ناحية، وبالتالي بكل محافظة لا يقلّ عن /10/ محاكم صلح أو /20/ ومن شأنها أن تلغي تراكم الدعاوى وتنظر بالدعاوى على الوجه السريع ولا تبقى عبارة عن حبر على ورق!.
أما بالنسبة لمنازعات العمل، فقد بيّن معاون الوزير أن هناك منازعات عمل فردية ومنازعات عمل جماعية، تقوم الوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات بالنظر فيها، على أن يتقدم العامل خلال عشرة أيام من إخطاره بالتسريح أو فصله بشكوى لمديرة العمل المختصة حسب الاختصاص المكاني للمنشأة لتقوم الأخيرة بالوساطة الإدارية بين العامل وصاحب العمل، وفي حال أفلحت يتمّ إعطاء العامل حقوقه، أما إذا أخفقت الوساطة ولم تتوصل إلى حل بين الطرفين فيتمّ إجراء محضر وساطة ويلزم العامل بمراجعة المحكمة العمالية، ولاسيما بوجود محاكم عمالية في كل محافظة.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب قوانين إحداثها أنيطت بها مهام حماية العمل والعاملين وتوفير كافة الضمانات القانونية من خلال تطبيق قانون العاملين.