“حماية المستهلك” توضح: صرامة معايير “الدرجة الرابعة” هدفها إبعاد غير المستحقين للدعم
دمشق – ريم ربيع
لم تهدأ بعد أزمة السجلات التجارية وتصنيفاتها منذ قرار رفع الدعم عن عدد من الشرائح – وبينها التجار – حتى الآن، حيث سجلت الأيام الأولى من القرار توافد المئات والآلاف من التجار لإلغاء سجلاتهم التجارية، تلاها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبقاء الدعم للتجار المسجلين في الدرجة الرابعة، ما وجه فئة كبيرة من تجار الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى خفض مراتبهم في السجلات التجارية إلى الدرجة الرابعة للحصول على الدعم!
وبعد أن استدركت وزارة التجارة الداخلية الخلل الذي سُجل، أصدرت معايير عدة حددت بموجبها المصنفين في الدرجة الرابعة، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لإبقائهم تحت مظلة الدعم، وشددت على منعهم من العمل كتاجر جملة، أو الاستيراد والتصدير بشكل مباشر، والحصول على قروض من المصارف “باستثناء مؤسسات التمويل الصغير”، أو امتلاك أصول تتجاوز 200 مليون ليرة، مما أثار بدوره بعض الجدل حول التضييق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وقت هي بحاجة لكل الدعم الممكن لتنميتها.
مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أكد لـ “البعث” أن الهدف الأساسي من القرار هو تحديد المستحقين للدعم، والعدالة في إيصال الدعم لهم دون غيرهم، فالشريحة الرابعة من التجار هي الأوسع وتمثل حوالي 70% من مجمل السجلات التجارية، إلا أن البيانات الأخيرة كشفت أن كبار المكلفين، وبعض الشركات الضخمة التي تعمل بمئات المليارات، تسجل نفسها بالدرجة الرابعة لاسيما بعد قرار الدعم، متسائلاً كيف يمكن أن نساوي بين هذه الفئة وصاحب بقالية مردودها بالكاد يكفيه.!
وأكد صافي أن تاجر الجملة والمستورد غير مستحقين للدعم، ولا يمكن إبعادهم عن الدرجة الرابعة إلا بهذه الآلية والمعايير، وإلا سينزاح كل التجار للدرجة الرابعة، وهو ما سجلناه في الأيام الأولى لرفع الدعم، فيما لوحظ اليوم حركة عكسية لرفع درجات من كانوا مصنفين كرابعة، حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم.
وبيّن صافي أنه بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي ستبقى مشمولة بالدعم، وحدد القرار معاييرها من حيث نوع الفعالية ورأس المال ونوع المنشأة وحجم العمل ومساحته والتكليف الضريبي، فإن توسع صاحب المشروع بعمله يتم تعديل الدرجة، موضحاً أن صاحب المشروع الصغير يصدر عادة عبر تاجر جملة كميات بسيطة، حيث يجمع التاجر مجموعة من المنتجات من أصحاب المشاريع، وبذلك لن يتضرر صاحب المشروع بالقرار.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، فقد حددت المنشآت متناهية الصغر بكل منشأة فردية أو شركة محدودة المسؤولية، رأس مالها أقل أو يساوي 5 مليون ليرة، وحجم عملها لا يتجاوز 80 مليون ليرة سنوياً، ولا تتجاوز مساحة العمل 50 متر مربع إذا كانت تجارية، و200 متر مربع صناعية، و100 متر خدمية، و80 متر سياحية، و2 دونم زراعية، وأن يكون صاحب المنشأة من صغار المكلفين ضريبياً.