صحيفة البعثمحليات

عمال الحمل والعتالة.. أجور ضئيلة وخلاف على صيغة العقود والمخاطر تحصد تعبهم!

دمشق- بشير فرزان

لا تزال حياة عمال الحمل والعتالة رهينة البلاغات الحكومية المتناقضة، ولا نبالغ في القول: إن قضية هؤلاء العمال حاضرة في كافة المؤتمرات النقابية واللقاءات مع الجهات المعنية، حيث تطالب النقابات بإنصافهم كونهم الفئة العمالية التي كانت وعلى مدى سنوات طويلة لا يتمّ الاشتراك عنها إلا بإصابات العمل، ولا يستفيدون تأمينياً إلا في حالة تعرضهم لإصابة عمل أو الوفاة الناتجة عن الإصابة!.

ولا شك أن اختلاف مضمون البلاغات التي تنظم عملهم أثار تحفظ النقابات التي تبحث عن العدالة في كل ما يخصّ واقع عمل هذه الفئة، حيث أكد حيدر حسن أمين شؤون الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت البلاغ رقم /3/15ب/ تاريخ 4/3/2021 بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 376/ أ تاريخ 6/1/2021 والذي يتضمن الإجراءات التنظيمية لأعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها هذه الأعمال، بحيث يتمّ التعاقد على تنفيذ هذه الأعمال بموجب عقد بالتراضي بين الجهة العامة ونقابة الحمل والعتالة، وتعتبر النقابة نقابة الحمل والعتالة وفق البلاغ صاحب عمل، وتقوم النقابة بالاشتراك عن عمال الحمل والعتالة بكافة الصناديق التأمينية.
وأشار حسن إلى أنه بناءً على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، قام الاتحاد العام بخطوات عدة للحفاظ على حقوق العمال، ومنها اتخاذ قرار بالمجلس العام لإعداد نظام داخلي لعمال الحمل والعتالة وفق البلاغ، وإعداد نظام مالي يحفظ حقوق العمال، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات لجهة الاشتراك عن جميع العمال، وتنسيب عمال الحمل والعتالة للنقابة.

ولفت حسن إلى أنه بتاريخ 26/8/2021 صدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 29/15/ب، ومن دون مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال، والمعمّم من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتضمن الطلب من الجهات العامة تأمين احتياجاتهم من خلال الإعلان عن مناقصة أو طلب عروض أو غيرها من الطرق المحددة قانونياً، وفق نظام العقود وإلغاء العمل بالبلاغ رقم /3/15 تاريخ 4/3/2021.
وبيّن حسن سلبيات هذا البلاغ على عمال الحمل والعتالة والمتمثلة بإلغاء الاشتراك لكافة الصناديق لدى المؤسّسة العامة للتأمينات بنسبة 24% واقتصار الاشتراك عنهم بصندوق إصابات العمل بنسبة 5%، وهذا يؤدي إلى إرباك العمل لدى المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام، وإعادة النظر أيضاً بالنظام الداخلي الذي تمّ إعداده من قبل الاتحاد العام.
وأشار إلى أن الاتحاد العام اقترح على رئاسة مجلس الوزراء إلغاء العمل بالبلاغ رقم 29/15/د تاريخ 26/8/2021 وإلزام المتعهد بأحكام المادة /11/ الفقرة ب من دفتر الشروط المالي والحقوقي الخاص بالمناقصة والمتعلقة بالاشتراك بكافة الصناديق التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات وتسديد الاشتراكات.
كما أشار حسن إلى أنه بناءً على كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 10969/أ تاريخ 19/9/2021، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 340 تاريخ 9/2/2022 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير وممثلين عن الجهات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال لدراسة ومراجعة دفتر الشروط الحقوقي والمالي المرفق بالتعميم رقم 342/15 تاريخ 27/5/2019 الملغى والخاص بالتعاقد عن أعمال الحمل والعتالة.