بخصوص “استقالة العمل”.. تعميم لـ “الشؤون الاجتماعية والعمل” يلغي كل ما سبق
دمشق- البعث
وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية- مديرية العمل المركزية تعميماً خاطبت فيه مديرياتها في المحافظات السورية، أوضحت فيه ردها على مراسلات المديريات وأصحاب العمل والمحامين بخصوص الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته الخاصة بتسجيل استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنه نتيجة لصدور العديد من التعاميم والكتب عن الوزارة التي عالجت هذا الموضوع، وبهدف توحيدها بتعميم واحد يسهل الرجوع إليه بكل يسر من قبل العامل المختص في مديرية الشؤون المختصة، ونشر ثقافة قانون العمل لدى أصحاب العمال لمعرفة الآلية التنفيذية الناظمة لأحكام المادة المذكورة، نبيّن الآتي: جاء في قانون العمل بما يخص المادة المذكورة: “لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود لمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأنها لم تكن”.
وفي ضوء نص هذه المادة، وتنفيذاً لحكمها، طلبت الوزارة من مديرياتها التقيد بعدة نقاط أساسية: أولها: يجوز للعامل المستقيل أن يعود عن استقالته لمرة واحدة شريطة عدم تسجيلها لدى مديرية الشؤون المختصة.
ثانيها: عدم تسجيل استقالة أي عامل لدى مديرية الوزارة في المحافظات بأثر رجعي كونه يخالف مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القانون، وأحكام المادتين 6 و61 من القانون 17 وتعديلاته، كونه نص أمر لا يمكن لطرفي العلاقة (صاحب العمل، العامل) الاتفاق في حال حصوله باطلاً بطلاناً مطلقاً لانتقاصه من حقوق العامل العمالية والتأمينية التي كفلها القانون.
أما ثالث ما يجب التقيد به فهو أنه لا يجوز الرجوع عن استقالة العامل بعد تسجيلها لدى ديوان المديرية المختصة، وقبض العامل مستحقاته وفق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية النافذين، وإبراء كل من ذمة العامل، وذمة صاحب العمل.
رابعاً: يجب أن يتم تسجيل الاستقالة بحضور العامل وصاحب العمل.
خامساً: ما يجب التقيد به: ليس ثمة ما يمنع قانوناً في حال عدم حضور العامل أو صاحب العمل من تسجيل الاستقالة شخصياً لدى المديرية المختصة، ومن قبول التوكيل القانوني بموجب الوكالات التي تم تحديدها في الكتاب.
سادساً: كما يمكن قبول الاستقالة استناداً إلى كتاب تفويض خطي بتوقيع صاحب العمل مختوم بخاتمه، ويُسجل هذا التفويض لدى المديرية المختصة.
ولأجل الشفافية ومنعاً لأي تلاعب، طالبت الوزارة مديرياتها في المحافظات بمسك سجل خاص لتسجيل استقالة العامل، على أن يتضمن السجل البيانات التالية: (مفصل هوية العامل- جنسيته- المؤهل العلمي أو المهني حال التحاق العامل بالعمل- اسم صاحب العمل- اسم المنشأة وعنوانها ورقمها التأميني- تاريخ تقديم الاستقالة وتسجيلها- بصمة الإبهام الأيسر)، على أن ترقم صفحاته وتختم بخاتم المديرية، ويوقع المدير على كل صفحة من صفحات السجل، كما طالبت بالعمل بمضمون هذا التعميم وإلغاء التعاميم الوزارية السابقة الخاصة بهذا الشأن.