البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح تعويض للعاملين في التعليم بالأماكن النائية وشبه النائية

دمشق – سانا:

نظراً للأعباء المادية التي يتحمّلها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (45)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الآتية:

‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الآتية:

‌أ-  30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.

‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.

المادة 3- تحدّد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

المادة 5- لا يُعتدّ في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.

المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.

المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.

المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في  1444/5/13 هجري الموافق لـ2022/12/7 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

طباع: القانون يهدف إلى دعم العملية التربوية وتشجيع العاملين

من جهته، أكّد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنّ القانون رقم (45) الصادر اليوم يهدف إلى دعم العملية التربوية، وتشجيع العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية، لكونهم يتحملون أعباء إضافية.

وأوضح وزير التربية في تصريح له أنّه تمّ تعديل النسبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 إلى الضعف تقريباً، إضافةً إلى إدخال العاملين الإداريين في المجمعات التربوية والمدارس “أي إنّ كل من يعمل في المناطق النائية وشبه النائية أصبح لديه تعويضات إضافية وفق القانون”.

وأشار إلى أنّ التعويضات التي يتضمنها القانون ستسهم في تشجيع العديد من العاملين على العمل في هذه المناطق، ولا سيما أن هناك اليوم هجرة كبيرة من هذه المناطق إلى المدن ومناطق سكن المعلمين.

وحول آلية تحديد الأماكن النائية وشبه النائية، أوضح الوزير طباع أنه سيتم وفق قواعد محددة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبناءً على طلب مديريات التربية تحديد نقص المعلمين في عدد من أرياف المحافظات التي يعاني المعلمون من الوصول إليها، حيث يمكن إدراجها في الأماكن شبه النائية، أما الأماكن النائية فهي محددة في أرياف محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وتابع: “وضعنا الحسكة وحدها، كوننا شملنا مركز المحافظة بسبب الأوضاع السائدة فيها نتيجة سيطرة ميليشيا “قسد” العميلة والمدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مناطق كبيرة منها، فتم اعتبارها مناطق نائية ويشملها القانون”.