مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية السابعة
دمشق – سانا:
اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال دورته العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأكد صباغ في كلمة له خلال الجلسة الثانية والثلاثين والختامية المنعقدة اليوم أنّ ما أنجزه المجلس خلال الدورة العادية السابعة يمثل مساهمة ضمن دائرة الجهد الوطني العام، حيث اتسمت بحيوية واضحة خلال متابعة أعضاء المجلس لإقرار القوانين بعد مناقشتها إلى جانب المشاركات في عدد كبير من الفعاليات على المستوى الداخلي واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية حضورياً وافتراضياً واستقبال الوفود البرلمانية والرسمية العديدة.
ونوّه صباغ بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس في أداء واجباتهم ومهامهم لخدمة مصالح الشعب بما يعود على سورية بالخير والنماء والازدهار.
وباسم المجلس توجّه صباغ بأسمى آيات الولاء والانتماء إلى قائد مسيرة الصمود والانتصار والبناء السيد الرئيس بشار الأسد.
كذلك أقرّ المجلس مشروعي القانونين المتضمنين تعديل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لأعمال قطاع التأمين وتعديل المادة 36 من القانون 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات وأصبحا قانونين.
ووفقاً للمادة الأولى من مشروع القانون المتعلق بأعمال قطاع التأمين يخضع الاتحاد المهني لشركات التأمين بكل أعماله ومشاريعه لإشراف هيئة الإشراف على التأمين وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام بما يتوافق مع طبيعة عمله ويحدد النظام الأساسي للاتحاد بما لا يتعارض مع مهام الهيئة ويسجل في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ولا يعد النظام الأساسي للاتحاد أو أي تعديل عليه حسب المادة المذكورة نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، بينما يشكل مجلس إدارة الاتحاد من 5 أعضاء يكون أحدهم على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في قطاع التأمين، فيما يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40 بالمئة من الأقساط وسطياً لآخر 4 سنوات أن تسمي ممثلين لها في مجلس إدارة الاتحاد.
من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود إصلاح وتطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتصويب عمل الاتحاد السوري لشركات التأمين، حيث يبين أن هيئة الإشراف على التأمين بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين تشرف على الاتحاد وتضمن مشاركة المؤسسة العامة السورية للتأمين في مجلس إدارة الاتحاد كونها أكبر شركة تأمين في السوق.
ويلزم المشروع المتعلق بنظام إدارة المركبات الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 36 لعام 1980 أن تؤمن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، بينما يمنح سائقو الآليات العامة والعاملون عليها تعويضاً شهرياً تحت مسمى “الصيانة والاعتناء” حده الأدنى 5000 ليرة سورية والأقصى 10000 ليرة سورية حسب فئات الآليات وأنواعها وطبيعة عملها وتحدد أسسه ومقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على الوزير المختص.
بدوره أشار وزير النقل المهندس زهير خزيم إلى أن التعويض المذكور والمقر وفق القانون النافذ حالياً لم يعد يتناسب مع الواقع المعيشي والعبء الملقى على السائقين والعاملين على الآليات العامة، الأمر الذي أوجب تعديل مقدار التعويض ليتناسب مع الجهود المبذولة من العاملين ولضمان جودة العمل والحفاظ على جاهزية الآليات العامة.
وبعد نقاش مستفيض وافق المجلس على إعادة مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراسته مجدداً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
وفي سياق آخر تم خلال الجلسة تلاوة تقرير لجنة المصالحة الوطنية حول انتخاب مقررها.
حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.