البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /48/ لعام 2022 الخاص بتعديل المادة /40/ من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /48/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مدير الإشراف على التأمين: القانون عدّل تمثيل شركات التأمين وفق حصصها السوقية

البعث – بشار المحمد:

في تعليقه على أهمية القانون بيّن الدكتور رافد المحمد، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، في تصريح خاص لـ”البعث”، أن القانون من أهم أهدافه وأسباب صدوره تأكيد وجود جهة حكومية إشرافية على الاتحاد السوري لشركات التأمين، هي بطبيعة الحال هيئة الإشراف على التأمين بصفتها تتولّى الإشراف على جميع مكوّنات قطاع التأمين في سورية، مشيراً إلى أنه جرى أيضاً تعديل تمثيل الشركات في مجلس إدارة الاتحاد باتجاه يتناسب أكثر مع حجم كل شركة في سوق التأمين وحصتها السوقية، فكان التعديل لتستحوذ على 40% من حجم السوق الوسطي في آخر أربع سنوات، حيث يحق لها أن تتمثل في مجلس إدارة الاتحاد في مقعدين اثنين فقط، علماً أنّ المجلس مكوّن من خمسة أعضاء، وبالتالي بموجب مقعدين لا يمكن لأي شركة السيطرة على قرارات المجلس مهما كبر حجمها، وإنما لها ثقل أكبر في قرارات الاتحاد.

وتابع المدير العام: الجانب الآخر أيضاً وجود ممثل واحد على الأقل للشركات الحكومية في مجلس إدارة الاتحاد، وإذا طبقنا التعديل على الواقع الموجود حالياً في سوق التأمين، فإن المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تستحوذ على أكثر من 70% من سوق التأمين في السنوات الأخيرة، يحق لها تسمية عضوين فقط في مجلس إدارة الاتحاد، وبالتالي فإن الممثل الحكومي المذكور وهو واحد على الأقل متوفّر من خلال حصول المؤسسة السورية للتأمين على مقعدين أو عضوين في مجلس الإدارة، وذلك لا يعني بأي حال أنهم سيصبحون ثلاثة أعضاء من المؤسسة بأية طريقة كانت، وبهذا يكون قد تمّ مراعاة حجم الشركات، وهذا ينطبق على أية شركة سواء أكانت شركة قطاع خاص أم عام، لافتاً إلى أن بقية المواد تتعلق بكيفية وآلية إصدار نظام أساسي للاتحاد يتوافق مع التعديلات الصادرة بموجب تعديل القانون.