البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة) مقرها دمشق، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفيما يلي النص الكامل للقانون.

القانون رقم(43)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

– الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

– الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

– الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.

– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

– أملاك الدولة الخاصة: العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

– المدير العام: المدير العام للهيئة.

– الفرع: فرع الهيئة في المحافظة.

المادة 2-

أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة مقرها دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير.

ب- يجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

المادة 3 –

يهدف هذا القانون إلى إدارة وحماية أملاك الدولة الخاصة على الوجه الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة.

المادة 4 –
تتولى الهيئة تنفيذ أحكام قانون أملاك الدولة رقم (252) لعام 1959 وقانون الإصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاتهما.

المادة 5 –

يتولى إدارة الهيئة:

أ- المجلس.

ب- المدير العام.

المادة 6 –

أ- يتألف المجلس من:

الوزير رئيساً
المدير العام نائباً للرئيس
معاون المدير العام عضواً
مدير التخطيط والتعاون الدولي في الهيئة عضواً
ممثل عن المديرية العامة للمصالح العقارية عضواً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن وزارة الموارد المائية عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
ممثلين عن الوزارة يسميهما الوزير عضوين
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً

 

ب- يجب ألا تقل صفة ممثل الجهة العامة عن مرتبة مدير.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

د- لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و- يحدد النظام الداخلي للهيئة آلية عمل المجلس.

المادة 7 –

يمارس المجلس بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة المهام الآتية:

أ- إقرار الإستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياتها.

ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

ج- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.

د- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الهيئة.

ه- اقتراح النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة.

و- دراسة كل ما يرى الوزير عرضه من القضايا المتعلقة بمصلحة الهيئة.

ز- قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ح- التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 8 –

أ- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة 9 –

يعد المدير العام آمراً للتصفية والصرف وعاقداً للنفقة، ويتولى المهام الآتية:

أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.

ب- تنفيذ قرارات المجلس.

ج- تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وتأمين مستلزماتها.

د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس.

ه- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة وعرضه على المجلس لإقراره.

المادة 10 –

أ- يكلف بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام عدد من العاملين لدى الهيئة ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

ب- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، وذلك وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

ج- يتولى العاملون المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز الأشياء والأدوات وإزالة المخالفة فوراً وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

المادة 11 –

يعد جميع العاملين الدائمين بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12 –
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 13 –
تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.

المادة 14 –
يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير.

المادة 15 –
يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 16 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-6 -1445 هجري الموافق لـ 28- 12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
  بــشــــار الأســـــد