صحيفة البعثمحليات

في مشروع قانون التسول.. عقوبات بالحبس والغرامة بثلاثة ملايين ليرة للمتسول الإلكتروني

دمشق – حياة عيسى

لطالما تذمّرنا من ظاهرة التسول التي تفترش طرقاتنا وأسواقنا وتؤذي أبصارنا بمظاهر لا تليق بمجتمعنا، ورغم كل المحاولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلا أن تلك الظاهرة لا تزال تطفو عل السطح بشكل كبير، بل نتجت عنها أذرع جديدة في مجال التسول الإلكتروني الذي يقوم بطلب الاستجداء والمساعدات المالية بطريقة غير مباشرة من خلال التواصل على الشبكة أو الموقع الإلكتروني، وهذا ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد مشروع قانون التسول بحلة جديدة لتحديد العقوبات القانونية التي يجب أن تفرض على المتسول أو على كلّ من يساعده للقيام بهذا العمل غير اللائق.

مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فرع دمشق، دالين فهد، بيّنت في حديث لـ “البعث” أن أهداف القانون ونطاق تطبيقه تتضمن تحديد العقوبات القانونية في جرم التسول والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وتأهيل وإعادة إدماج حالات التشرد بالمجتمع، إضافة إلى تنظيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع التدابير المرتبطة بالتسول والتشرد لجميع الجهات المعنية وتوفير الحماية للمجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول والتشرد، حيث تلزم الوحدات الإدارية في حالات التسول والتشرد بالقيام بجولات دورية لرصد الحالات وتلقي وتسجيل البلاغات المتعلقة بوجود الحالات ضمن حدودها الإدارية والتسليم إلى أقرب وحدة شرطية لتنظيم الضبط اللازم، علماً أنه يتمّ مراعاة أصول وأحكام العدالة الإصلاحية للطفل وإحالة المتشرد إلى دار رعاية المتشردين، وإحالة كلّ من تستلزم حالته العقلية أو النفسية عناية خاصة وذوي الإعاقة والمسنين إلى مؤسسات الرعاية المختصة.

وتابعت فهد أن مشروع القانون الذي تتمّ مناقشته ما بين الشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية يلزم بإحداث مكتب مكافحة التسول والتشرد ضمن الوحدات الإدارية، وتحدّد مهامه بقرار من الوزير المختص بما يتوافق مع أحكام القانون وتعليماته التنفيذية، بالتزامن مع التزام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء قاعدة بيانات لكلّ من ارتكب جرم التسول ومشاركتها مع الجهات العامة المعنية، بالإضافة إلى توكيل وزارة الشؤون بإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة التسول والتشرد ووضع السياسة العامة والبرامج اللازمة للتخفيف من حالات التسول والتشرد بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بحالات التسول والتشرد مع الجهات ذات الصلة، كما يتمّ إلزام وزارة الصحة بإيداع المتشرد لدى مؤسسة رعاية صحية إذا كانت حالته العقلية أو النفسية تستلزم عناية خاصة تتناسب مع حالته، بموجب تقرير خبرة من الطب الشرعي ريثما يتمّ البت بأمره من المرجع القضائي المختص، وتجهيز وحدة صحية في كل دار رعاية متشردين عامة يترأسها طبيب تُعنى بصحة نزلاء الدار ووقايتهم ومعالجتهم من الأمراض، إضافة إلى التزام وزارة الثقافة بتعزيز الهوية وتقديم البرامج والخدمات الثقافية والتنموية ومحو الأمية والاستفادة من المعاهد التابعة لها في تأهيل نزلاء الدار.
وأوضحت فهد أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مليون ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات بهدف التسول الإلكتروني عن طريق الشبكة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة إلى خمسة ملايين ليرة المتسول الذي يستجدي أحد الظروف المتمثلة بالتهديد وأعمال الشدة أو حمل أسلحة أو مواد وأدوات خطرة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات أو بالتنكر على أي شكل، أو بالدخول إلى المنازل أو المنشآت السياحية أو بحمل وثيقة كاذبة أو بحالة اجتماعية، كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة لكل ممتهن للتسول، بالتزامن مع عقوبة السجن من سبع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من عشرين مليون ليرة إلى خمسة وعشرون مليوناً لكل مشغل، وتضاعف الغرامة في حال كان المشغل من الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو من يملك سلطة قانونية أو فعلية عليه، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من سبعمائة وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة كل مكلف تلقى بلاغاً عن جرم تسول ولم يقم باستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم المتسول للوحدة الشرطية، وكل من أتاح الفرار أو سهله لشخص تمّ ضبطه بجرم التسول مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية، وكل من حُكم عليه بمقتضى هذا القانون، سواء أكان أجنبياً أم عربياً أو من الرحل في أراضي الجمهورية العربية السورية.

أما بالنسبة لرعاية المتشردين وتأهيلهم، فقد أكدت فهد أنه يتضمن تحديث دور رعاية المتشردين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح المحافظ المختص ويحدّد فيه اسم الدار ومقرها، يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي للدار وفق النموذج الذي تعدّه الوزارة وترصد النفقات اللازمة للدار في اعتمادات موازنة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، ترخص بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمنظمات غير الحكومية دور رعاية المتشردين وفق أحكام هذا القانون.

يُشار إلى أن من مهام دار رعاية المتشردين تقديم المأوى المؤقت والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية للمتشرد وإعادة تأهيله وتمكينه وإدماجه بالمجتمع، وعلى وجه الخصوص تعزيز احترام كرامة المتشرد لذاته وصقل شخصيته ورفع وعيه بمبادئ المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتقديم احتياجات الرعاية الأساسية والخدمات التعليمية والتدريب المهني لكل متشرد حسب حالته، ومتابعة أوضاع النزلاء الصحية دورياً من قبل الكوادر الطبية، وإجراء دراسة اجتماعية عن الحالات وتنظيم ملفات لها مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات ومتابعة حالة من انتهت مدة إقامته في الدار من قبل مدير الحالة.