“الصحة والسلامة المهنية”.. اتفاق بين أطراف الإنتاج وفي واقع العمل يغيب التطبيق!
دمشق- حياة عيسى
يتفق الجميع على أن بيئة العمل المناسبة يجب أن تكون تشاركية بين أطراف العمل الثلاثة الرئيسية (الدولة، أصحاب العمل، العمال)، حيث يقع على عاتق كلّ طرف بعض الواجبات التي يجب الالتزام بها وتنفيذها وفق الأنظمة والقوانين الناظمة.
مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور محمد هاشم بيّن في حديث لـ”البعث” أنه يتوجّب على أطراف العمل التزامات ومسؤوليات، فبالنسبة للدولة وهي الجهة الناظمة للصحة والسلامة المهنية من خلال وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والتي تضمن سلامة العاملين والحفاظ على المنشآت والبيئة، إضافة إلى القيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بتعزيز الحماية وحفظ صحة العمال وتقديم الاستشارات لكلّ من العمال وأصحاب العمل بهذا الشأن، والمساهمة في تعزيز الحماية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج التوعية وإعداد وإحداث المنشورات العلمية الخاصة بالحماية من أقطاب العمل، بالتزامن مع التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المعنية بشؤون الصحة والسلامة المهنية، وإعداد جهاز تفتيش يعمل على متابعة ومراقبة تطبيق اشتراطات السلامة المهنية كما نصّ عليها القانون الناظم بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.
أما بالنسبة لأصحاب العمل فهنا يجب إلزامهم باتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة لحماية العمال وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية من خلال الالتزام بكافة المعايير والتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية بموجب القوانين والأنظمة النافذة من خلال إعداد وإحداث هيكل تنظيمي لجهاز الصحة والسلامة المهنية في المنشأة، مع وضع إستراتيجية خاصة بتأمين بيئة عمل آمنة تتمثل بـ(لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة)، وتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء مهمتهم، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية لحماية العمال من أقطاب العمل في مختلف الظروف وتقديمها لهم واختبار وصيانة تلك المعدات دورياً وتدريبهم على كيفية استخدامها.
أما العمال فيجب عليهم التقيّد بالتعليمات المتعلقة باتخاذ قواعد الحيطة والحذر والسلامة المهنية المعتمدة في المنشأة، واستعمال وسائل الوقاية الشخصية والحفاظ عليها، والامتناع عن أداء أي عمل أو مجازفة خطرة على سلامتهم.
وفي حال مخالفة وعدم الالتزام بقوانين الصحة والسلامة المهنية، أشار هاشم إلى أنه يتمّ التنبيه مع التوجيه والإرشاد لصاحب العمل وملاحقته من قبل لجان التفتيش، يليها الإنذار في حال تكرار تلك المخالفات ليصار إلى الضبط القانوني واقتراح إغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً، وفي حال عدم التزام صاحب العمل بتنفيذ التوجيهات والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية يتمّ اقتراح من قبل المديرية المختصة بالسلامة المهنية بالإغلاق حسب المخالفة ليتمّ تنفيذها بعد إقرار الاقتراح من قبل الوزير المختص.
يُشار إلى أن الصحة والسلامة المهنية هي مجموعة من الأنظمة والإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى توفير الحماية المهنية للعاملين والحدّ من خطر المعدات والآلات على العمال والمنشأة، ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال على العمل.