مجلس الشعب ينتقد قرار “الاتصالات” تحديد باقات للانترنت
دمشق- عمر المقداد:
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب، في الجلسة التي ترأسها أمس حموده صباغ رئيس المجلس، قرار وزارة الاتصالات والتقانة تحديد سقف لباقات الانترنت للمشتركين على الهواتف الأرضية، ودعوا الوزارة إلى إعادة النظر بقرارها كونه يمس قطاعات واسعة من المجتمع، كما تساءلوا عن أسباب تأخر المستفيدين باستلام مستحقاتهم من أسطوانات الغاز، وطالبوا بحل هذه المشكلة، وإعادة النظر بآلية التوزيع، وفتح مراكز لبيع الغاز بسعر غير مدعوم على البطاقة العائلية، وإيجاد آلية مختلفة تنهي الازدحام على طلب المواد الأساسية.
كما طالبوا بتشديد الرقابة الصحية بشأن فيروس كورونا، ودعوا إلى بذل عناية أكبر في الفحوصات الطبية للداخلين إلى سورية من خلال المعابر الحدودية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.
وأكدوا ضرورة معالجة أوضاع عمال مرفأ طرطوس ومعمل الأسمدة في حمص، والحفاظ على حقوقهم، وحل مشكلة التوقيع والبصمة للأشخاص مبتوري الأطراف العلوية، ووضع تسعيرة موحدة للأعلاف للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، وتعيين الفائض من الناجحين في مسابقة وزارة السياحة في وزارة العدل، وإعادة العاملين المسرحين من عملهم بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الإلزامية، ثم أدوا الخدمة الإلزامية، ولم تتم إعادتهم للعمل، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دمشق والقامشلي إلى /4/ أو /5/ رحلات أسبوعياً.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن العمل جار لزيادة منافذ البيع في السورية للتجارة، وزيادة السيارات الجوالة، وضم منافذ البيع في المؤسسة الاجتماعية العسكرية للتخفيف من الازدحام، مبيناً أن عدد المستفيدين من البطاقة الالكترونية وصل إلى مليون ونصف المليون عائلة، وسيتم إدخال مادتين إضافيتين إلى المواد المستلمة عبر البطاقة.
وفي باقي جدول الأعمال، تابع المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وبينما انهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من إعادة صياغة ما أحيل إليها من مواد المشروع، فقد أقر المجلس المادة /103/ التي تبيّن أن غرف التجارة تتولى اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها، وكذلك المادة /104/ التي تؤكد أن الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956 يعاملون معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون. كما وافق على المادة /108/ التي تقول بأن القانون الجديد يلغي القانون رقم /131/ لعام 1959 الخاص بتنظيم غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون.