صحيفة البعثمحليات

/ 5/ ملايين ليرة غرامات مخالفات قانون العمل و/1271 / زيارة تفتيشية على المنشآت

دمشق – البعث

أصدرت مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار فرض غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل (17) لجهة عدم تنظيم عقود عمل، أو عدم الاشتراك بالتأمينات وعدم منح العامل الزيادة الدورية أو تكليفه بأعمال إضافية دون منحه التعويض المنصوص عليه بالقانون أو عدم وجود نظام داخلي معتمد.

وبين تقرير المديرية عن تتبع تنفيذ عملها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي أن مجموع غرامات المخالفات أكثر من/ 5/ ملايين ليرة ولاسيما أن المديرية منحت موافقة الوزارة لـ 32 منشأة من القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً، وتم اعتماد 27 نظاماً داخلياً لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 سنداً لأحكام المادة /90/ من قانون العمل، بالتزامن مع إصدار /81/ قرار إجازة تفرغ نقابي منح وإنهاء بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال، وقرار إجازة جامعية واحداً بناء على اقتراح رئيس المجلس المركزي للمعاهد النقابية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته القانون رقم 16 لعام 1972، إضافة إلى منح موافقة لـ/ 70/ منشأة من القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً، واعتماد /42 / نظاماً داخلياً لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 سنداً لأحكام المادة 90 من قانون العمل. وإصدار/ 90 / قرار إجازة تفرغ نقابي منح وإنهاء بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال، وإصدار/ 29/ قرار إجازة جامعية بناء على اقتراح رئيس المجلس المركزي للمعاهد النقابية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته القانون رقم 16 لعام 1972.

أما بالنسبة لحصيلة العام 2017 فقد بين التقرير أنه تم تنفيذ /1271/ زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وإصدار/ 141/ قرار فرض غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل لجهة عدم تنظيم عقود عمل أو عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية و عدم منح العامل الزيادة الدورية أو تكليفه بأعمال إضافية دون منحه التعويض المنصوص عليه بالقانون، أو عدم وجود نظام داخلي معتمد، وقد بلغ مجموع الغرامات أكثر من /12/مليون ليرة، وتم إعداد الرد على أكثر من /250/ كتاباً حول التساؤلات الواردة إلى لجنة القرار رقم 1 لعام 2005.