الصفحة الاولىصحيفة البعث

قانون بمنح جرحى الجيش وقوى الأمن حق الاكتتاب على سيارة سياحيــة معفــاة من الضرائـــب والرسـوم

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 45 لعام 2018، القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1440 هـ الموافق 17-12-2018 م، يصدر ما يلي:
المادة (1): يقصد بالجريح، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية، وأدّت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- عجز كلي.
ب- عجز جزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية:
1- بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل.
2- بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل.
3- شلل طرف سفلي واحد تام.
4- شلل طرف علوي واحد تام.
5- انفقاء إحدى المقلتين.
المادة (2): تُثبّت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدّق وفق الأصول المحدّدة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.
المادة (3): يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها، وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
المادة (4): يُعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع، كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
المادة (5): يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6): يُحدّد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم3.
المادة (7): لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.
المادة (8): مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.
المادة (9): يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يُحدّد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض.
المادة (10): يُلغى القانون رقم 40 تاريخ 20-12-1986.
المادة (11): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-4-1440 هجري الموافق لـ 18-12-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــار الأســــــــــــد