اقتصاد

ممثلو الغرف الصناعية والتجارية واتحاد العمال يتوافقون على تعديلات قانون العمل الحموي: ضرورة إصدار قانون عمل مشجّع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد

توصّل ممثلو غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال ووزارة العمل خلال اجتماعاتهم الأخيرة إلى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العمل رقم  17، التي كانت مطروحة للتعديل وتشكل عائقاً أمام أطراف العمل.
وأوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها أن الاجتماعات التي عقدت في 24 و25 و26 الشهر الماضي ناقشت مواد القانون، وهي 64 و65 و177 و208 و224 و225 و227، حيث تم التوصل إلى إبقاء المادتين 64 و65 كما هما في القانون النافذ، ودون أي تعديل، بينما تضمّنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177، وهي أن يجتمع المجلس دورياً مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس.
أما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة أ:
– إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه، فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.
وتعديل الفقرة ب من المادة نفسها لتصبح: تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثل عن المديرية وعن أصحاب العمل تسمّيه منظمة أصحاب العمل وعن العمال يسمّيه اتحاد عمال المحافظة، والفقرة ج لتصبح: – تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر كحد أدنى.
والفقرة د: – إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء، وتم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل كما يلي: المادة 224 اقترح تعديلها لتصبح: لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها، إلا لضرورات اقتصادية أو ناجمة عن القوة القاهرة وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعديل المادة 225 لتصبح: الفقرة أ – تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدّمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانون.
الفقرة ج: – يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سنداً لأحكام المادة 224 أن يضمّن هذا الطلب الأسباب.
والفقرة هـ: – يبتّ الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المقترح إليه، وتمت إضافة تعديل للمادة 227 فقرة تنصّ على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق، وباستثناء حالات القوة القاهرة تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر في حدّه الأدنى، على أن تبقى باقي المواد على حالها.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي ضرورة إصدار قانون عمل مشجّع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد، لضمان كلٍّ من مصلحة العامل وصاحب العمل معاً، وبالتعاون كممثلين لأصحاب العمل والعمال يمكن تحقيق الغاية المرجوة.
وأشار حموي خلال اجتماع اللجنة المكلفة اقتراح التعديلات إلى أهمية توافق جميع الأطراف على إجراء تعديلات وإدخالها على بعض مواد قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، بما يحقق مصلحة الجميع، ويشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل، ويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأبدى حموي تمسكه بضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل /17/ وذلك أسوة بقوانين العمل في الدول المجاورة (لبنان – الأردن – مصر – تركيا) التي قام بعرض ما نصّت عليه قوانينها بهذا الشأن والتعويض الذي يترتب على صاحب العمل في هذه الحالة.
دمشق – سامية يوسف