تتمات الاولىمحليات

لجنة تحديد العجز تخوض معركة إزالة عثرات وعوالق جداول تحديد إصابات العمل دوائر خاصة لمتابعة إصابات العمال وقانون الأعمال الشاقة والخطرة عائق أمام مطبّقيه

دفعت صعوبات وعراقيل السيطرة الكاملة على بعض العثرات الموجودة في جداول تحديد إصابة العمل في القطاعين العام والخاص لجنة تحديد العجز في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى خوض غمار البحث والتقصّي عن بوابات تلافي وتذليل بعض العوائق كحل زمني يأتي عبر مراحل، لتحوم الدائرة الأولى حول إعادة دراسة الجداول من اختصاصيين على تماسٍ مباشر مع الملف وشرائح ومواجع العمال، على أن يُصار إلى إحداث دائرة خاصة بهذا الشأن في كل وزارة لمتابعة العاملين وإصاباتهم.
رئيس دائرة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق الدكتور سومر حجاب، بيّن أن أي إصابة يتعرّض لها العامل سواء (ضمن عمله أو في طريق ذهابه إلى العمل أو العودة إلى المنزل دون تغيير المسار)، له الحق في التبليغ عنها ليقوم بالحصول على معاشه من التأمينات على شكل تعطيل “معونة يومية”، وذلك من يوم حدوث الإصابة إلى يوم تحديد العجز، علماً أنه ليس بالضرورة التعويض المادي لأي إصابة لكونه يتوقف على مدى خطورة الإصابة وتطابقها مع الجداول الموضوعة والمدروسة، مشيراً إلى ضرورة وجود “HR” الموارد البشرية بكل مؤسسة أو شركة بهدف التبليغ المباشر عن أي إصابة عمل بتاريخ وقوعها لضمان حق العامل ولنشر ثقافة التوعية بين المؤسسات، علماً أن هناك العديد من الشركات الملتزمة بها كـ(مؤسسة كهرباء دمشق وريفها)، وفي المقابل هناك العديد من الشركات الأخرى التي تفتقر إلى هذه الثقافة التي من الواجب والضروري تعميمها على كل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة.
ولفت حجاب في معرض ردّه على تساؤلات “البعث” إلى وجود قوانين قد تكون عائقاً أمام مطبّقيها كـالقانون /346/ المتعلق بالأعمال الشاقة والخطرة الذي شمل القطاع الصحي وأطباء الجراحة وممرضي الجراحة وأطباء الأسنان، الأمر الذي أدّى إلى خسارة كوادر بشرية من الممرضات وتمّت المطالبة من مديري معظم المشافي بإيجاد مبرر لإلغاء القانون، إلا أن عمال المناجم والنفط والمقالع الذين يشملهم القانون في نفس السياق تحفظوا على تنفيذه لكونهم يتقاضون طبيعة عمل عالية.
وأشار رئيس دائرة الصحة والسلامة المهنية إلى أن أي غياب لمدة /180/يوماً متصلاً أو /200/ يوم متقطع بإجازات مرضية، يعطي الحق لرب العمل بإحالة العامل إلى التسريح الصحي، ليتم عرضه مع تقاريره على اللجان الصحية والطبية للحصول على قرار التسريح، وبعدها يتم عرضه على التأمينات لتشكيل لجنة تقرّر إعطاء أو حرمان العامل من التعويض، لأنه “ليس كل مرض ولا كل غياب /180/ يوماً” يمكن أن يعوّض العامل مقابله، لذلك لابدّ من نشر ثقافة التسريح الطبي في كل مؤسسات القطاعين العام والخاص ليضمن المواطن حقه ومحاولة إبعاده عن الخطأ.
ويختم حجاب مشيراً إلى ازدياد ملحوظ في الإصابات بشكل كبير نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العديد من المنشآت العامة والخاصة.
دمشق – حياة عيسى