3 قوانين: تعديل قانوني العقوبات الاقتصادية والحراج.. وتمديد إعفاء مشتركي الاتصالات من الفوائد والغرامات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، 3 قوانين، الأول: رقم 4 لعام 2018، والقاضي بتعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: “يُعفى الراشي والمتدخّل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.
والثاني: القانون رقم 5 لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية، بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 بإعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية: “العادية.. التلكسية.. الدارات الهاتفية.. الأجهزة اللاسلكية.. اتصالات السفن..” المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد.
والثالث: القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج، ويهدف إلى: تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجدّدة من خلال: الحد من انجراف التربة، ومكافحة التصحّر، وحماية المصادر المائية، والحفاظ على التنوّع الحيوي، ومكافحة التلوّث، والحد من تأثير التغيّر المناخي، بالإضافة إلى: تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية، وتنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.
نص القوانين على موقع البعث ميديا
albaathmedia.sy